زهراء حبيب:
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحريني نضم إلى ائتلاف 14 فبراير، وتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات في العراق وإيران، بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنه، فيما برأت متهم آخر في القضية.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى انضمام المتهم الأول إلى ائتلاف 14 فبراير، بهدف زعزعه الأمن داخل البحرين، وسافر إلى جمهوريه العراق وتلقي التدريبات العسكرية علي كيفية استخدام الأسلحة للقيام بأعمال إرهابيه داخل مملكة البحرين وتنفيذا لأغراض إرهابية، فتم إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة.
وأقر المتهم الأول بالتحقيقات بأنه اشترك في أعمال الشغب بمنطقة كرانة منذ عام 2013، وأدين بقضية تجمهر وشغب وقد انضم لائتلاف 14 فبراير وقام باستلام مبالغ مالية وتوزيعها على المطلوبين أمنياً.
وسافر خلال عام 2015 إلى العراق والتقى بالمتهم الثاني هناك وتم تحديد راتب شهري له قدره 500 دولار، ثم سافر في 2016 إلى إيران ثم عاد للعراق مره أخرى خلال فبراير 2016، وسهل تلقية التدريبات العسكرية على الأسلحة وكيفيه استعمالها، وتم إلقاء القبض عليه خلال توجه إلى نيوزيلندا في مطار دبي وجلبه إلى البحرين.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم الثاني هارب ويتواجد في إيران، ويقوم بتمويل الأعمال الإهاربية بتجنيد عدد من الشباب في البحرين، لزعزعة الأمن والقيام بالأعمال الإرهابية.
وأحالت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما في غضون سنة 2016 المتهم الأول انضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع المؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والاضرار بالوحدة الوطنية بأن تزعم الجماعة لتنفيذ مخططاته الرامية إلى إثاره القلاقل وإحداث الفوضى وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة في البلاد لممارسة العنف، والقيام بأعمال التخريب والترويع والتفجير والحرق وقطع الطرق والاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي علي رجال الأمن. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، كما تدرب على استعمال الأسلحة والفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجهت للمتهم الثاني، تهمة الاشتراك مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهم الاول، اعترف في تحقيقات النيابة العامة، بالوقائع المسندة له لم يذكر اسم المتهم الثاني وأن شخصاً آخر هو من قام بمساعدته في تلقي التدريبات العسكرية أو تحريضه على القيام بها، كذلك لم تشر تحريات المباحث الي هذا المتهم او مشاركته في مساعده المتهم الأول أو تحريضه على تلقي التدريبات العسكرية.
وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على أن المتهم الثاني قد ارتكب الواقعة المنسوبة إليه.
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحريني نضم إلى ائتلاف 14 فبراير، وتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات في العراق وإيران، بالسجن 7 سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنه، فيما برأت متهم آخر في القضية.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى انضمام المتهم الأول إلى ائتلاف 14 فبراير، بهدف زعزعه الأمن داخل البحرين، وسافر إلى جمهوريه العراق وتلقي التدريبات العسكرية علي كيفية استخدام الأسلحة للقيام بأعمال إرهابيه داخل مملكة البحرين وتنفيذا لأغراض إرهابية، فتم إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة.
وأقر المتهم الأول بالتحقيقات بأنه اشترك في أعمال الشغب بمنطقة كرانة منذ عام 2013، وأدين بقضية تجمهر وشغب وقد انضم لائتلاف 14 فبراير وقام باستلام مبالغ مالية وتوزيعها على المطلوبين أمنياً.
وسافر خلال عام 2015 إلى العراق والتقى بالمتهم الثاني هناك وتم تحديد راتب شهري له قدره 500 دولار، ثم سافر في 2016 إلى إيران ثم عاد للعراق مره أخرى خلال فبراير 2016، وسهل تلقية التدريبات العسكرية على الأسلحة وكيفيه استعمالها، وتم إلقاء القبض عليه خلال توجه إلى نيوزيلندا في مطار دبي وجلبه إلى البحرين.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم الثاني هارب ويتواجد في إيران، ويقوم بتمويل الأعمال الإهاربية بتجنيد عدد من الشباب في البحرين، لزعزعة الأمن والقيام بالأعمال الإرهابية.
وأحالت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما في غضون سنة 2016 المتهم الأول انضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع المؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والاضرار بالوحدة الوطنية بأن تزعم الجماعة لتنفيذ مخططاته الرامية إلى إثاره القلاقل وإحداث الفوضى وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة في البلاد لممارسة العنف، والقيام بأعمال التخريب والترويع والتفجير والحرق وقطع الطرق والاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي علي رجال الأمن. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، كما تدرب على استعمال الأسلحة والفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجهت للمتهم الثاني، تهمة الاشتراك مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهم الاول، اعترف في تحقيقات النيابة العامة، بالوقائع المسندة له لم يذكر اسم المتهم الثاني وأن شخصاً آخر هو من قام بمساعدته في تلقي التدريبات العسكرية أو تحريضه على القيام بها، كذلك لم تشر تحريات المباحث الي هذا المتهم او مشاركته في مساعده المتهم الأول أو تحريضه على تلقي التدريبات العسكرية.
وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على أن المتهم الثاني قد ارتكب الواقعة المنسوبة إليه.