- الحبس سنة وغرامة 20 ألف دينار لمن عالج بيانات حساسة

- الحبس شهراً وغرامة 500 دينار لمن ينتحل شخصية هيئة "الحماية"

..

مريم بوجيري

أحال مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016 لجلسته المقبلة، حيث من المتوقع أن تتم مناقشة 60 مادة مقسمة على 3 أبواب فضلاً عن مواد الإصدار الأربعة، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون لحماية البيانات الشخصية مع الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون.

ويتناول الباب الأول من مواد القانون (المواد 1- 26) أحكام معالجة البيانات الشخصية وأحكامـًا تمهيدية، بما في ذلك التعاريف والقواعد العامة لمشروعية المعالجة، وضوابط معالجة البيانات ونقلها والتصاريح، وحقوق صاحب البيانات.

أما الباب الثاني الخاص بهيئة حماية البيانات (المواد 27- 46)، استعرض الأحكام الخاصة بإنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية، وشعارها ورقابة الوزير على أعمالها، وميزانيتها والموارد المالية، إضافة إلى صلاحيات ومهام الهيئة ومجلس إدارتها والرئيس التنفيذي وصلاحياته.

ومن المتوقع أن يوفر مشروع القانون الحماية القانونية للخصوصية الشخصية والتي تعتبر حقاً أساسياً كفله الدستور، خصوصاً مع انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، مما يشكل تهديداً للحياة الخاصة والحريات الفردية، حيث رأت اللجنة إن مشروع القانون يتناسب مع المبادئ الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ويستكمل المنظومة التشريعية المتعلقة بتطوير حماية البيانات الشخصية.

ووفقاً للمادة 58 من الفصل الثالث حول المسؤولية الجنائية، يتم مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ما يلي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عالج بيانات شخصية حساسة بالمخالفة لحكم المادة 5 من القانون التي تنص على، أو نقل بيانات شخصية خارج المملكة إلى بلد أو إقليم بالمخالفة لحكم أي من المادتين 12 و13 من هذا القانون، أو من عالج بيانات شخصية دون إخطار العيئة بذلك بالمخالفة لحكم البند 1 من المادة 14 من القانون، أو تخلف عن إخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي قام بإخطار الهيئة بها إعمالاً لحكم البند (1) من المادة (14) من هذا القانون، وذلك بالمخالفة لحكم البند (6) من ذات المادة.

- من عالج بيانات شخصية دون تصريح مسبق من الهيئة بالمخالفة لحكم المادة (15) من هذا القانون.

- قدم إلى الهيئة أو إلى صاحب البيانات بيانات كاذبة أو مضللة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه.

- حجب عن الهيئة أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي يتعين عليه تزويد الهيئة بها أو تمكينها من الاطلاع عليها للقيام بمهامها المقررة بموجب هذا القانون.

- تسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة أو أي تحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه.

- أفصح عن أية بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو لمنفعة الغير، دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- تخلف عن إخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي قام بإخطار الهيئة بها أو من عالج بيانات شخصية دون تصريح مسبق من الهيئة إضافة إلى تقديم بيانات كاذبة أو مضلله على خلاف البيانات التي تكون تحت تصرفه أو من حجب عن الهيئة أي معلومات أو بيانات أو سجلات أو تسبب في تعطيل أو إعاقة عمل مفتشي الهيئة أو من أفصح عن معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله لمنفعته أو لمنفعة الغير.

كما تعاقب المادة بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل دون وجه حق شعار الهيئة أو رمزاً أو شارة مماثلة أو مشابهة له.

أما المادة السادسة من القانون، استثنت حظر البيانات الشخصية للأغراض الصحفية أو الفنية أو الأدبية، بشرط أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة وتخضع لعمليات التحديث والتصحيح، وتوافر تدابير تكفل عدم استخدام البيانات لأية أغراض أخرى خلافاً للأغراض الصحفية أو الفنية أو الأدبية، وعدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

كذلك استثنت المادة السابعة معالجة البيانات المتعلقة برفع الدعاوى الجنائية ومباشرتها وبالأحكام الصادرة فيها، حيث تحظر معالجة البيانات الشخصية المتعلقة برفع الدعاوى الجنائية ومباشرتها وبالأحكام الصادرة فيها.

ويستثنى من هذا الحظر، المعالجة التي تتم من قبل أية جهة عامة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانوناً، حيث تتضمن المعالجة التي تتم من قبل أي شخص اعتباري بالقدر الذي يقتضيه تحقيق أهدافه المقررة قانوناً، والمعالجة التي تتم من قبل أي شخص بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات التقاضي في الدعاوى المرفوعة منه أو عليه، والمعالجة التي تتم من قبل المحامين بالقدر الذي تقتضيه مباشرة مصالح موكليهم، والمعالجة التي تتم لأغراض مباشرة مهنة الصحافة أو البحث العلمي.

وجاءت (المواد 47- 60) وفقاً للباب الثالث حول "مساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات" والتي اعتنت بأحكام المساءلة من قبل الهيئة وإجراءات التحقيق والحالات المستعجلة، والمسؤولية المدنية والجنائية، إضافة للعقوبات المترتبة على مخالفة القانون.

يذكر أن المجلس أحال مناقشة القانون من جلسته السابقة للمناقشة في الجلسة التي ستنعقد الأحد المقبل، وسيكون القانون هو الوحيد المدرج للمناقشة على جدول أعمال المجلس.