يخصص مجلس الشورى في جلسته التي تقام الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ عليه.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر الحماية القانونية للخصوصية الشخصية والتي تعتبر حقا أساسيا كفله الدستور، وعليه ينبغي حماية تلك الخصوصية الشخصية وفق ضمانات، وخاصة مع انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، مما يشكل تهديدًا للحياة الخاصة والحريات الفردية.
وعليه كان لزاما العمل على حفظ حقوق المتعاملين بما يكفل توافر الثقة والوقاية اللازمتين للبيانات الشخصية، كما ان مشروع القانون يتسق مع المبادئ الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ويستكمل المنظومة التشريعية المتعلقة بتطوير حماية البيانات الشخصية.
وبينت اللجنة بأن مشروع القانون يتضمن فضلا عن مواد الإصدار الأربعة من "60" مادة مقسمة على 3 أبواب، يتناول الباب الأول "المواد 1- 26" أحكام معالجة البيانات الشخصية وأحكاما تمهيدية، بما في ذلك التعاريف والقواعد العامة لمشروعية المعالجة، وضوابط معالجة البيانات ونقلها والتصاريح، وحقوق صاحب البيانات.
ويتضمن الباب الثاني المعنون بهيئة حماية البيانات "المواد 27- 46"، حيث استعرض الأحكام الخاصة بإنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية، وشعارها ورقابة الوزير على أعمالها، وميزانيتها والموارد المالية، إضافة إلى صلاحيات ومهام الهيئة ومجلس إدارتها والرئيس التنفيذي وصلاحياته.
كما جاءت "المواد 47- 60" تحت الباب الثالث "مساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات" متناولةً أحكام المساءلة من قبل الهيئة وإجراءات التحقيق والحالات المستعجلة، والمسؤولية المدنية والجنائية، إضافة للعقوبات المترتبة على مخالفة القانون.
{{ article.visit_count }}
ورأت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر الحماية القانونية للخصوصية الشخصية والتي تعتبر حقا أساسيا كفله الدستور، وعليه ينبغي حماية تلك الخصوصية الشخصية وفق ضمانات، وخاصة مع انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، مما يشكل تهديدًا للحياة الخاصة والحريات الفردية.
وعليه كان لزاما العمل على حفظ حقوق المتعاملين بما يكفل توافر الثقة والوقاية اللازمتين للبيانات الشخصية، كما ان مشروع القانون يتسق مع المبادئ الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ويستكمل المنظومة التشريعية المتعلقة بتطوير حماية البيانات الشخصية.
وبينت اللجنة بأن مشروع القانون يتضمن فضلا عن مواد الإصدار الأربعة من "60" مادة مقسمة على 3 أبواب، يتناول الباب الأول "المواد 1- 26" أحكام معالجة البيانات الشخصية وأحكاما تمهيدية، بما في ذلك التعاريف والقواعد العامة لمشروعية المعالجة، وضوابط معالجة البيانات ونقلها والتصاريح، وحقوق صاحب البيانات.
ويتضمن الباب الثاني المعنون بهيئة حماية البيانات "المواد 27- 46"، حيث استعرض الأحكام الخاصة بإنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية، وشعارها ورقابة الوزير على أعمالها، وميزانيتها والموارد المالية، إضافة إلى صلاحيات ومهام الهيئة ومجلس إدارتها والرئيس التنفيذي وصلاحياته.
كما جاءت "المواد 47- 60" تحت الباب الثالث "مساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات" متناولةً أحكام المساءلة من قبل الهيئة وإجراءات التحقيق والحالات المستعجلة، والمسؤولية المدنية والجنائية، إضافة للعقوبات المترتبة على مخالفة القانون.