ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها المنعقد صباح الإثنين، برئاسة د.محمد علي الخزاعي مشروع قانون بتعديل المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب"، والذي يستهدف توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، فضلاً عن توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي كفلها النص الحالي المقترح تعديله لتشمل المبلغين والخبراء بجانب المجني عليهم والشهود ومن يدلون بمعلومات في الدعوى.

وخلال الاجتماع جرى الاستماع لمرئيات الجهات المعنية، بعد الاطلاع على قرار مجلس النواب في ذات السياق، وفي ضوء التساؤلات التي طرحها الأعضاء، قبل أن تقرر اللجنة اعداد تقريرها النهائي بشأن المشروع بقانون، تمهيداً لإحالته لهيئة مكتب المجلس.

كما تم خلال الاجتماع بحث مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير مما يسبب زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب، حيث تم بحث مشروع القانون والاستماع لمرئيات وملاحظات ممثلي وزارة الداخلية و وزارة المالية، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.



وتدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، حيث أن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المالي المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد الفراغ التشريعي، وليتوافق التعديل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين، حيث نظرت اللجنة في مسودة تقريرها، وقررت اعتماده وإحالته لهيئة مكتب المجلس، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.