- تخويل الصندوقين المدني والعسكري تحديد الزيادة وشراء المدد الافتراضية

- الصندوقان يحددان نسبة الاشتراك واحتساب متوسط الراتب وزمن الاستحقاق

- منع الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية

- لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية إلا من أجل المحافظة على حقوق المشتركين

- صلاحيات أوسع لـ"التأمين" و"الأعلى للتقاعد العسكري" بتنظيم الشؤون التقاعدية

- تنفيذ توصيات الخبير الإكتواري لإطالة عمر الصندوقين وتفادي أي عجز مستقبلاً

..

حسن الستري:

حصلت "الوطن" على نسخة من مشروعين بقانون أحالتهما الحكومة لنظرهما بصفة عاجلة إلي مجلس النواب يحظران الجمع بين أكثر من راتب تقاعدي، سواء كان التقاعد حكومياً أم خاصاً أم عسكرياً أو من مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية.

ومنعت مواد القانونين: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسنة 2018، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانت خاضعة للاشتراك الشهري.

ويخول القانونان مجلسا الصندوقين المدني والعسكري بتحديد نسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتساب متوسط الراتب الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه.

وأوضحت مبررات مشروعي القانونين المستعجلين أهمية ضمان استمرار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد العسكري في أداء رسالتهما النبيلة وتنفيذ كافة التزاماتهما تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم، وإعطاء صلاحيات أوسع لمجلس إدارة الهيئة والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري في تنظيم الشؤون التقاعدية للمدنيين والعسكريين من مزايا وحقوق، وتنفيذ توصيات الخبير الإكتواري بما يهدف إلى إطالة عمر صندوق التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري والحفاظ على أموالهما وتفادي أي عجز مستقبلاً.

ويضيف مشروعاً القانون إلى اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمجلس الأعلى للتقاعد العسكري، بتحديد نسبة اشتراكات التقاعد وتحديد مدة احتساب متوسط الراتب الذي يتم بناء عليه تسوية المعاش، وتقرير منح زيادة سنوية على المعاش أو وقفها، وفي حالة منحها تحديد نسبتها وضوابطها والحد الأقصى لمدة منحها والحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناءً عليه، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه، وفي حالة السماح بها تحديد طريقة احتساب كلفة ضمها وآلية سدادها.

وطبقاً لمشروع التقاعد المدني، فإنه لا يجوز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقانون التأمين الاجتماعي الصادر رقم 24 لسنة 1976 والقانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانت خاضعة للاشتراك الشهري طبقاً لذات القوانين، ويصدر بتحديد وتنظيم إجراءات وضوابط وحالات صرف المعاش التقاعدي والصندوق الملزم بصرفه قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ونص المشروع على أنه يرفع مجلس إدارة الهيئة إلى وزير المالية تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة.

كما يرفع مجلس إدارة الهيئة إلى وزير المالية جميع التوصيات والقرارات بما فيها تلك المتعلقة بتعديل المزايا التقاعدية أو اشتراكات التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.

وإذا رأى وزير المالية أن هذه التوصيات أو القرارات تتضمن خروجاً على السياسة العامة للدولة أو مساساً بالأوضاع المالية للهيئة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوماً من تاريخ رفع التوصيات إليه، وإعادتها إلى مجلس الإدارة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر مجلس الإدارة على توصيته، تولى الوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها مع إبلاغ مجلس الإدارة بما اتخذ من إجراء.

أما طبقاً للمشروع الذي يتناول التقاعد العسكري، فإنه لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق بموجب قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وأي معاش تقاعدي مستحق وفقاً لأي قانون آخر معمول به، ويصدر بتحديد وتنظيم إجراءات وضوابط وحالات صرف المعاش التقاعدي في حالة استحقاق المتقاعد لأكثر من معاش تقاعدي من صندوق التقاعد العسكري وصندوق آخر قرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، على أن يتم في ذات القرار تنظيم إجراءات صرف مكافأة عن مدة الخدمة التي لم يتم صرف معاش تقاعدي عنها مع تحديد مقدار تلك المكافأة.

كما لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا من أجل المحافظة على حقوق المشتركين أو إطالة عمر الصندوق أو تعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية، وبعد إجراء الدراسات الإكتوارية المطلوبة.