- تغليظ العقوبة بتعديل المادة 30 من المرسوم بقانون 3 لسنة 2002
- الحبس سنتين وغرامة ألفي دينار لمن ينشر أقوالاً انتخابية كاذبة
- معاقبة من انتهج التزوير وأخل بسلامة العملية الانتخابية أو حريتها بالتهديد
..
مريم بوجيري
وافقت للجنة المرافق العامة والبيئة بأغلبية أعضائها على مشروع قانون بتعديل المادة 30 من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون.
وأكدّت اللجنة أهمية مشروع القانون من حيث تشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية بحيث تتناسب مع خطورة وجسامة تلك الأفعال التي تشكل خطراً على الرأي العام والعملية الانتخابية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن التشديد الذي انتهجه مشروع القانون جاء لمقاصد وأهداف تتمثل في تحقيق الردع العام عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لها بالغ الأثر على إرادة الناخبين والعملية الانتخابية بشكل عام.
واتفق رأي اللجنة مع رأي الحكومة الوارد في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون بأن العقوبة النافذة لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة خصوصاً أن طبيعة الانتخابات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية واحدة، والأهداف من تعداد الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية تتساوى فيها النيابية منها والبلدية.
وتأكيداً لذلك فقد اتفق التعديل القائم مع ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم انتخابات مجلس النواب كما يتفق مع النصوص الدستورية ذات الصلة، فيما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً لسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية.
فيما أوصت اللجنة بتغليظ العقوبة عن طريق استبدال نص المادة 30 من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالآتي: مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1. أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أيّ وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأيّ وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.
2. زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبـين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أيّ وثيقة أخرى تـتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيـير نتيجة الانتخابات.
3. أخلَّ بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باسـتعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.
4. استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.
5. طبع أو نشر أيّ وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانـتخابية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر.
6. أهان أيّ لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.
7. نشـر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
8. أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقدَ الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أن أصبحت الجداول نهائية.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، فيما يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة، وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بمُضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.
فيما تدارست اللجنة مواد مشروع القانون مع المستشارين القانونيين لشؤون اللجان فيما يتألف مشروع القانون من مادتين فضلاً عن الديباجة ، حيث ستتم مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة القادمة لمجلس الشورى.
{{ article.visit_count }}
- الحبس سنتين وغرامة ألفي دينار لمن ينشر أقوالاً انتخابية كاذبة
- معاقبة من انتهج التزوير وأخل بسلامة العملية الانتخابية أو حريتها بالتهديد
..
مريم بوجيري
وافقت للجنة المرافق العامة والبيئة بأغلبية أعضائها على مشروع قانون بتعديل المادة 30 من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون.
وأكدّت اللجنة أهمية مشروع القانون من حيث تشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية بحيث تتناسب مع خطورة وجسامة تلك الأفعال التي تشكل خطراً على الرأي العام والعملية الانتخابية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن التشديد الذي انتهجه مشروع القانون جاء لمقاصد وأهداف تتمثل في تحقيق الردع العام عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لها بالغ الأثر على إرادة الناخبين والعملية الانتخابية بشكل عام.
واتفق رأي اللجنة مع رأي الحكومة الوارد في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون بأن العقوبة النافذة لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة خصوصاً أن طبيعة الانتخابات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية واحدة، والأهداف من تعداد الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية تتساوى فيها النيابية منها والبلدية.
وتأكيداً لذلك فقد اتفق التعديل القائم مع ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم انتخابات مجلس النواب كما يتفق مع النصوص الدستورية ذات الصلة، فيما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً لسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية.
فيما أوصت اللجنة بتغليظ العقوبة عن طريق استبدال نص المادة 30 من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالآتي: مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1. أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أيّ وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأيّ وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.
2. زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبـين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أيّ وثيقة أخرى تـتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيـير نتيجة الانتخابات.
3. أخلَّ بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باسـتعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.
4. استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.
5. طبع أو نشر أيّ وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانـتخابية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر.
6. أهان أيّ لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.
7. نشـر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
8. أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقدَ الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أن أصبحت الجداول نهائية.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، فيما يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة، وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بمُضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.
فيما تدارست اللجنة مواد مشروع القانون مع المستشارين القانونيين لشؤون اللجان فيما يتألف مشروع القانون من مادتين فضلاً عن الديباجة ، حيث ستتم مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة القادمة لمجلس الشورى.