مريم بوجيري
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، بعد الإجتماع بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية التي توافق رأيها مع ما ورد في مذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور، بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه 45 يوماً، وبالتالي يخفض التصالح إلى النصف في حال بادر المخالف بالسداد خلال الخمسة عشرة يومًا التالية لعرض التصالح، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاقتصادي لدخول المواطنين، مما يسمح برفع القدرة المالية على سداد هذه المخالفات دون تحملهم لأية ضغوطات مادية.
وتدارست اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية،كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.
ويتألف مشروع القانون– فضلاً عن الديباجة – من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، التي نصت بالآتي: "وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغًا يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه 45 يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال الخمسة عشرة يومًا التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف"، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
أما نص الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الحالي فقد نصت على: "وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغًا يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه 30 يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال السبعة أيام التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف".
وارتأت اللجنة أنه لا داعي لإجراء تعديل على الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الحالي، وذلك لأن الواقع العملي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، وهو ما يعد تخفيفًا عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة، ذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ومنها العقوبات المالية، والتي تكون بتقرير مبالغ مالية، لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية، وإنما الغرامة هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور.
ومن ثم يتعين أن تنطوي هذه الغرامة على ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيلام وردع للمخالف وتأثير نفسي لديه بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى، فالتعديل المقترح يفرغ النص العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص القائم أوفى بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام والخاص، ومنع تكرار الفعل المجرّم مرة أخرى، في حين تعتبر المادة المقترح تعديلها عقابية، بحيث يكون الهدف منها تحقيق الردع العام والخاص لمخالفي أنظمة المرور، وزيادة مدة التصالح قد ينتج عنه التراخي في الالتزام بالقانون أو تسديد مبلغ المخالفة المترتبة على عدم الالتزام بالقانون.