إيهاب أحمد
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على اقتراحي قانون بتعديل مرسوم تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير يقضي الأول استحقاق المالك البحريني لكلفة البنية التحتية التي تم أداؤها من المالك الأول بعد إتمام إجراءات نقل ملكية الأراضي والمساكن. فيما تضمن الثاني إعادة تكاليف البنى التحتية المحصَّلة على الأراضي والمساكن إلى (المطور) في حال قام ببيعها إلى مواطنين لغرض تخصيصها كسكن لهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى.
وإعمالاً لحكم المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أنه "إذا تعدَّدت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له"، فقد قامت اللجنة بضمّ الاقتراحين بقانون المذكورَين أعلاه في تقرير واحد، واعتبار الاقتراح بقانون الأول هو الأصل، والاقتراح بقانون الثاني بمثابة تعديل له.ورأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجود إشكاليات في تطبيق المقترحين نظرا لوجود خصوصية في علاقة المالك بالدولة وعلاقة المالك أو المستثمر مع المشتري، وكلٌ له تنظيمه الخاص، كما أنه لا يمكن استرداد الرسوم المدفوعة إلا في حال الخطأ، وغير ذلك لا يمكن، لذلك فالاقتراحان يتعذَّر تطبيقهما؛ فالرَسم تمّ دفعه مقابل خدمة تمّ تنفيذها مسبقاً.
وتنص المادة المقترحة على أن"يُضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، فقرة ثانية، نصها الآتي:
"مع مراعاة ما ورد بالفقرة السابقة، إذا آلت إلى بحريني ملكية أرض أو مَسكَن بعد أداء كلفة البنية التحتية عن ذلك العقار، وتوافرت إحدى حالات الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة السابقة، رُدَّت إليه تلك الكلفة".