مريم بوجيري
وافق أغلبية أعضاء مجلس الشورى، على مشروع قانون بتعديل المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002، تتضمن تغليظ عقوبة الجرائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.
وقال العضو د. منصور سرحان، إن مشروع القانون يغلظ العقوبة على الجرائم الخاصة بالانتخابات البلدية، باعتبار أنه يشكل ردعاً لمن تسول له نفسه أن يتخذ التصرفات الخارجة عن أخلاقيات الانتخابات.
فيما أكد العضو أحمد بهزاد، أن التعديل في مشروع القانون المذكور سيضع حداً للتجاوزات الانتخابية التي لا تليق بالمشروع الإصلاحي حيث أتى في وقته كون العملية السياسية في المملكة مقبلة على انتخابات المجالس البلدية والنيابية في الأشهر القادمة مما يتحتم ضرورة إقرار التعديل.
وأشار العضو أحمد الحداد، إلى أن حق الانتخاب والترشيح يعد دستورياً، في حين يساهم التعديل في وجود المنافسة الشريفة بين المرشحين، ويجعل عملية الانتخابات تسير بسلاسة.
العضو د. محمد علي، أكد عدم وجود فرق بين العمليتين الانتخابيتين النيابية والبلدية، في حين أن تشديد العقوبة في هذا المجال سيمنح انسيابية أكبر للعملية الانتخابية، وبذلك وافق المجلس على تعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية بعد تصويت غالبية الأعضاء.
يذكر أن أهمية مشروع القانون تكمن في تشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية بحيث تتناسب مع خطورة وجسامة تلك الأفعال التى تشكل خطراً على الرأى العام والعملية الإنتخابية، حيث إن التشديد الذي انتهجه مشروع القانون جاء لمقاصد وأهداف تتمثل في تحقيق الردع العام عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لها بالغ الأثر على إرادة الناخبين والعملية الانتخابية بشكل عام، فيما لا تتناسب العقوبة النافذة مع جسامة الأفعال المرتكبة خصوصاً أن طبيعة الانتخابات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية واحدة، والأهداف من تعداد الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية تتساوى فيها النيابية منها والبلدية، وتأكيداً لذلك فقد اتفق التعديل القائم مع ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينظم انتخابات مجلس النواب كما يتفق مع النصوص الدستورية ذات الصلة.
في حين تنص أبرز عقوبات التعديل على مشروع القانون على تغليظ العقوبة بتعديل المادة 30 من المرسوم بقانون 3 لسنة 2003 وذلك بالحبس سنتين وغرامة تقدر بألفي دينار لمن ينشر أقوالاً انتخابية كاذبة إلى جانب معاقبة من انتهج التزوير وأخل بسلامة العملية الانتخابية أو حريتها بالتهديد.
وافق أغلبية أعضاء مجلس الشورى، على مشروع قانون بتعديل المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002، تتضمن تغليظ عقوبة الجرائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.
وقال العضو د. منصور سرحان، إن مشروع القانون يغلظ العقوبة على الجرائم الخاصة بالانتخابات البلدية، باعتبار أنه يشكل ردعاً لمن تسول له نفسه أن يتخذ التصرفات الخارجة عن أخلاقيات الانتخابات.
فيما أكد العضو أحمد بهزاد، أن التعديل في مشروع القانون المذكور سيضع حداً للتجاوزات الانتخابية التي لا تليق بالمشروع الإصلاحي حيث أتى في وقته كون العملية السياسية في المملكة مقبلة على انتخابات المجالس البلدية والنيابية في الأشهر القادمة مما يتحتم ضرورة إقرار التعديل.
وأشار العضو أحمد الحداد، إلى أن حق الانتخاب والترشيح يعد دستورياً، في حين يساهم التعديل في وجود المنافسة الشريفة بين المرشحين، ويجعل عملية الانتخابات تسير بسلاسة.
العضو د. محمد علي، أكد عدم وجود فرق بين العمليتين الانتخابيتين النيابية والبلدية، في حين أن تشديد العقوبة في هذا المجال سيمنح انسيابية أكبر للعملية الانتخابية، وبذلك وافق المجلس على تعديل المادة (الثلاثين) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية بعد تصويت غالبية الأعضاء.
يذكر أن أهمية مشروع القانون تكمن في تشديد العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية بحيث تتناسب مع خطورة وجسامة تلك الأفعال التى تشكل خطراً على الرأى العام والعملية الإنتخابية، حيث إن التشديد الذي انتهجه مشروع القانون جاء لمقاصد وأهداف تتمثل في تحقيق الردع العام عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لها بالغ الأثر على إرادة الناخبين والعملية الانتخابية بشكل عام، فيما لا تتناسب العقوبة النافذة مع جسامة الأفعال المرتكبة خصوصاً أن طبيعة الانتخابات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية واحدة، والأهداف من تعداد الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية تتساوى فيها النيابية منها والبلدية، وتأكيداً لذلك فقد اتفق التعديل القائم مع ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينظم انتخابات مجلس النواب كما يتفق مع النصوص الدستورية ذات الصلة.
في حين تنص أبرز عقوبات التعديل على مشروع القانون على تغليظ العقوبة بتعديل المادة 30 من المرسوم بقانون 3 لسنة 2003 وذلك بالحبس سنتين وغرامة تقدر بألفي دينار لمن ينشر أقوالاً انتخابية كاذبة إلى جانب معاقبة من انتهج التزوير وأخل بسلامة العملية الانتخابية أو حريتها بالتهديد.