مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى قانون الصحة العامة بالتوافق مع مجلس النواب، فيما أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أن المشروع أخذ وقتاً طويلاً لإصداره. وأكدت أن القانون يعد نقلة نوعية في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية، مشيرة إلى وجود العديد من المنظمات العالمية منها منظمة الصحة العالمية التي تعتبر البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي استطاعت إعداد قانون للصحة لتصبح نموذجاً للدول الأخرى.
وأوضحت د. جهاد الفاضل أن مشروع القانون يعتبر من المشاريع التشريعية الضخمة كونه مؤلفاً من 150 مادة في حين كان الخلاف مع مجلس النواب على 4 مواد فقط، مما يتوجب التوافق مع النواب وتمرير القانون ليتم إصداره، فيما توافق مجلس الشورى في جلسة الأحد مع مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة.
وتعد المادة 106 أبرز مواد القانون، بحيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز قيمة المواد المصادرة أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو عبّأ أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير.
ونصت المادة 117 بعد تعديلها على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضاف للمواد الغذائية المنتجة مواد ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية، او من أضاف للمواد الغذائية المنتجة موادَّ ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى أو أية مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حين يحكم بالإضافة إلى العقوبة، بمصادرة المواد الغذائية أو المواد التي تستخدم في ذلك، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
أقر مجلس الشورى قانون الصحة العامة بالتوافق مع مجلس النواب، فيما أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أن المشروع أخذ وقتاً طويلاً لإصداره. وأكدت أن القانون يعد نقلة نوعية في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية، مشيرة إلى وجود العديد من المنظمات العالمية منها منظمة الصحة العالمية التي تعتبر البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي استطاعت إعداد قانون للصحة لتصبح نموذجاً للدول الأخرى.
وأوضحت د. جهاد الفاضل أن مشروع القانون يعتبر من المشاريع التشريعية الضخمة كونه مؤلفاً من 150 مادة في حين كان الخلاف مع مجلس النواب على 4 مواد فقط، مما يتوجب التوافق مع النواب وتمرير القانون ليتم إصداره، فيما توافق مجلس الشورى في جلسة الأحد مع مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة.
وتعد المادة 106 أبرز مواد القانون، بحيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز قيمة المواد المصادرة أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو عبّأ أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير.
ونصت المادة 117 بعد تعديلها على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضاف للمواد الغذائية المنتجة مواد ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية، او من أضاف للمواد الغذائية المنتجة موادَّ ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى أو أية مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حين يحكم بالإضافة إلى العقوبة، بمصادرة المواد الغذائية أو المواد التي تستخدم في ذلك، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.