مريم بوجيري

رفض أعضاء مجلس الشورى بالإجماع، تعديل المادة "56" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم "23" لسنة 2014، الهادفة لإعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون، بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في موعد أقصاه 45 يوماً.

وبالتالي يخفض التصالح إلى النصف في حال بادر المخالف بالسداد خلال الـ15 يومًا التالية لعرض التصالح، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاقتصادي لدخول المواطنين، مما يسمح برفع القدرة المالية على سداد هذه المخالفات دون تحملهم لأية ضغوطات مادية.

وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن التراخي في الحكم وإطالة الأمد لا يعد في صالح الوطن والمواطن، فيما أبدى العضو حمد النعيمي موافقته على توصية اللجنة، برفض التعديل المقترح حيث سيسهم في التراخي بتطبيق القانون، وقال: "لانريد أي تساهل في قانون المرور، من لا يستطيع الدفع لايجب عليه المخالفه".

فيما أكد العضو أحمد بهزاد مطالبته بتمديد فترة الغرامة وليس تخفيف العقوبه تسهيلاً على المواطن، فيما أوضح العضو جاسم المهزع، أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج لإقرار اهم من هذا التعديل ، معتبراً أن القصد ليس جباية الأموال وإنما وجود الرادع.

من جانبها قال العضو د.سوسن تقوي: "من لايستطيع دفع المخالفه عليه ألا يرتكبها، حق الشخص يقف عند حقوق الآخرين وهذا هو الأساس في القانون" وأضافت: "أنا ضد أي قانون يخفف الجريمة وهو أساس قانون العقوبات، حيث يعد قانون المرور مستوفياً للشروط"، فيما أوضحت العضو زهوة الكواري بأن الهدف هو تعزيز مبدأ الالتزام واحترام القانون.

كما أكدت العضو د.جميلة سلمان أن الهدف من التعديل هو تنظيم مدة التصالح، بزيادة مدة السماح لمن يقبل التصالح إلى 45 يوماً، والتخفيض للنصف إذا بادر الدفع في 15 يوماً، مطالبةً بالموافقة على التعديل من أجل ترتيب الأوضاع المادية للمواطنين، في حين اقترحت إعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة.

فيما أكد الممثل عن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية النقيب خالد بوقيس، أن قانون المرور يهدف إلى ضبط السلوك العام في الطريق، حيث خفض قانون المرور الصادر في 2014 نسبة الحوادث، ويأتي هذا التعديل لمصلحة المخالف المروري مما يزيد في الاستهتار والسلوك السيء.

فيما تم الأخذ برأي المجلس بشأن توصية اللجنة الرافضة للتعديل المقترح وذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة الأحد، حيث وافق أغلبية الأعضاء على رفض تعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم(23) لسنة 2014.