أقر مكتب مجلس الشورى الذي عقد اجتماعه الأحد برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى.وتحدد المدونة، معايير أخلاقيات وسلوكيات العمل المهنية مجموعة القيم والسلوكيات التي ينبغي اتباعها أثناء أداء المهام الوظيفية في مجلس الشورى، إضافة إلى تنظيم علاقات الموظفين فيما بينهم من جهة، ومع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، والرؤساء، والمرؤوسين، والجهات الأخرى من جهة ثانية.وأكد مكتب المجلس خلال بحثه للمذكرة المرفوعة في هذا الشأن إلى رئيس المجلس، من النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو بشأن التعديلات المقترحة على المدونة، بأن مدونة السلوك ترتبط بأنظمة ولوائح مجلس الشورى التنظيمية، وتتميز عن النصوص القانونية كونها التزامًا مهنيًّا وأخلاقيًّا من قبل الأمانة العامة للمجلس وموظفيها.ولفت إلى أن المدونة تعتمد على 5 مبادئ أساسية "للواجبات الأخلاقية" لسلوك الموظف أثناء الخدمة، وهي احترام القانون، والحيادية، والنزاهة، والاجتهاد، إضافة إلى الاقتصاد والفعالية.وأشار مكتب المجلس إلى أن أهداف المدونة ترتكز على إرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وقيم وثقافة مهنية عالية، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة، إضافة إلى تعزيز الثقة والمصداقية لدى متلقي خدمات مجلس الشورى، وزيادة الاحترام والتقدير لدوره في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة.كما تهدف إلى إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي، والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة، والولاء للوطن وقيادته الحكيمة، والفعالية في سلوك موظفي مجلس الشورى أثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم الوظيفية، فضلًا عن غرس مكارم الأخلاق لدى الموظف، والنأي به عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها.وأكدت هيئة المكتب بمجلس الشورى على أهمية مضاعفة الجهود والعمل على مناقشة وإقرار التشريعات والقوانين المحالة إلى المجلس، وذلك قبل نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، مشيدة بما تقوم بها لجان المجلس من مجهودات متواصلة لبحث ودراسة مشروعات القوانين، والاستماع لآراء وملاحظات مختلف الجهات المعنية في الحكومة، وذلك قبل إعداد التقارير النهائية بشأن مشروعات القوانين، وعرضها على أصحاب السعادة أعضاء المجلس في الجلسات العامة.وافق مكتب المجلس على الرسالة الواردة من سعادة العضو الدكتورة " جهاد عبدالله الفاضل " رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إضافة إلى تمديد المدة المقرّرة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من الأعضاء د.أحمد العريض، علي أحمد، عبدالوهاب المنصور، إضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والمقدم من الأعضاء د.سوسن تقوي، علي أحمد، نوار المحمود، نانسي خضوري، ودلال الزايد.ونظرت هيئة مكتب المجلس في المشروعات، والاقتراحات بقوانين التي ما زالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، إلى جانب الموضوعات الجاهزة التي سيتم إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة.واعتمدت هيئة المكتب جدول أعمال الجلسة القادمة، حيث قررت أن يتضمن تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2018، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2018، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، إلى جانب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90