زهراء حبيب
انضم عدد من المحامين إلى رئيس الجمعية حسن البديوي في الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستنئاف المدنية المرفوعة للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بغسيل الأموال والسماح بتفتيش مكاتبهم.
وأجلت محكمة الاستئناف المدنية طعن المحامين على حكم رفض دعواهم بإلغاء قرار وزير العدل بتفتيش مكاتبهم، إلى جلسة 11 يونيو المقبل لضم لائحة المحامين المنضمين لرئيس جمعية المحامين، إذ من المقرر انضمام 7 محامين بالدعوى.
وأكد بديوي في دفاعه بوجود مصلحة للمحامين في الطعن على قرار الوزير الذي يلزمهم بتوظيف شخص تحت مسمى "مسؤول التزام".
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية، حكمت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى التي أقامها المحامون لإلغاء القرار الصادر من وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 والخاص بالتفتيش على مكاتب المحامين في حالة وجود شبهة جريمة غسل أموال، فطعنوا على الحكم بالاستئناف بأنه خالف الثابت بالأوراق وأحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء مصلحته الشخصية التي رفعها بينما القرار الطعين قد مس مصلحة ذاتية له حال كونه محامياً مشتغلاً لأكثر من 35 عاماً وبالتالي فهو من جملة المخاطبين بأحكام هذا القرار المعيب وعلى ذلك تضحى مصلحته في إلغاء هذا القرار قائمة واقعاً وقانوناً، هذا بالإضافة إلى أن مصلحته كرئيس لجمعية المحامين البحرينية.
وبصفته رئيس الجمعية فيحق له الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة مبدأ السادة المحامين وحماية حريتهم وحرمة مكاتبهم لما في ذلك صيانة لمبدأ العدالة وسيادة القانون والضمانات الدستورية بالمملكة.
انضم عدد من المحامين إلى رئيس الجمعية حسن البديوي في الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستنئاف المدنية المرفوعة للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بغسيل الأموال والسماح بتفتيش مكاتبهم.
وأجلت محكمة الاستئناف المدنية طعن المحامين على حكم رفض دعواهم بإلغاء قرار وزير العدل بتفتيش مكاتبهم، إلى جلسة 11 يونيو المقبل لضم لائحة المحامين المنضمين لرئيس جمعية المحامين، إذ من المقرر انضمام 7 محامين بالدعوى.
وأكد بديوي في دفاعه بوجود مصلحة للمحامين في الطعن على قرار الوزير الذي يلزمهم بتوظيف شخص تحت مسمى "مسؤول التزام".
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية، حكمت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى التي أقامها المحامون لإلغاء القرار الصادر من وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 والخاص بالتفتيش على مكاتب المحامين في حالة وجود شبهة جريمة غسل أموال، فطعنوا على الحكم بالاستئناف بأنه خالف الثابت بالأوراق وأحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء مصلحته الشخصية التي رفعها بينما القرار الطعين قد مس مصلحة ذاتية له حال كونه محامياً مشتغلاً لأكثر من 35 عاماً وبالتالي فهو من جملة المخاطبين بأحكام هذا القرار المعيب وعلى ذلك تضحى مصلحته في إلغاء هذا القرار قائمة واقعاً وقانوناً، هذا بالإضافة إلى أن مصلحته كرئيس لجمعية المحامين البحرينية.
وبصفته رئيس الجمعية فيحق له الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة مبدأ السادة المحامين وحماية حريتهم وحرمة مكاتبهم لما في ذلك صيانة لمبدأ العدالة وسيادة القانون والضمانات الدستورية بالمملكة.