خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة مستأنف من السجن 10 إلى 7 سنوات بعد تعديلها للاتهام من الشروع بالقتل إلى الاعتداء على سلامة شرطيين، وأكدت المحكمة بأن حيازة سلاح قاتل غير كافٍ لتوافر نية إزهاق الروح
وعدلت المحكمة القيد والوصف للاتهام من تهمة الشروع إلى الاعتداء على سلامة جسم الشرطيين، ولفتت إلى أن مجرد حيازة سلاح قاتل بطبيعته لا يكفي لتوافر نية إزهاق الروح ولا الإصابة في مقتل، ولا بد من استظهار بأن الجناة كانوا يقصدون بهذا المقتل قتلهم.
وأكدت المحكمة أن الحكم المستأنف جاء صائباً في إدانة المستأنف بأسباب سائغة وأسانيد سليمة تأخذ بها أسبابا مكملة لحكمها، لكنها في مجال تقدير العقوبة ترى تعديلها وفق للقيد والوصف المعدل جزئياً.
وأدين المستأنف ضمن 31 مداناً بالقضية للشروع بقتل رجال الشرطة والتجمهر وحيازة سلاح ناري ومولوتوف.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى خروج نحو 300 إلى 400 شخص في منطقة الدراز، وعند تعامل الشرطة مع المتجمهرين فوجئوا برميهم بالمولوتوف والحجارة والأسياخ، باستخدام القواذف المصنوعة من طفايات الحريق، وفروا إلى ممرات ضيقه، عندها بدأ إطلاق النار على الشرطة وأصيب ثلاثة منهم، ومن خلال التحريات تم التوصل للجناة، والقبض على المتهم الرابع الذي أرشد الشرطة إلى مكان سلاحي شوزن خبأهما في مقبرة بالدراز،و عثر على طلقتين و 3 أظرف غير مستعملة وطلقتي غاز وعدد 10 طلقات شوزن، وأدوات مستخدمة في عمليات الشغب.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين إلى أنهم في 23 يوليو 2013 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، المتهمين من الأول حتى الرابع شرعوا وآخرين مجهولين في قتل 3 رجال شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "شوزن" لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين، تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.
وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "شوزن" وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك الأسلحة دون أن يكون مرخصا لهم بحملها.
وأسندت للمتهمين من الخامس وحتى الأخير أنهم اشتركوا مع المتهمين الأربعة السابقين بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك بالتجمهر واستدراج رجال الشرطة إلى المكان الذي كمنوا فيه حتى أطلقوا عليهم النار، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ووجهت للمتهمين جميعا تهمتي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للشتعال "مولوتوف".
وقضت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة لستة متهمين،وبالسجن 10 سنوات لـ 24 آخرين المتهمين الخامس والسابع ومن التاسع إلى السابع عشر ومن التاسع عشر إلى الواحد والثلاثين، والسجن 5 سنوات متهم آخر كونه لم يتم 18 من عمره، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وطعن المستأنف على حكم إدانته بالسجن 10 سنوات امام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتخفيف العقوبة إلى السجن 7 سنوات بعد تعديل الاتهام.
وعدلت المحكمة القيد والوصف للاتهام من تهمة الشروع إلى الاعتداء على سلامة جسم الشرطيين، ولفتت إلى أن مجرد حيازة سلاح قاتل بطبيعته لا يكفي لتوافر نية إزهاق الروح ولا الإصابة في مقتل، ولا بد من استظهار بأن الجناة كانوا يقصدون بهذا المقتل قتلهم.
وأكدت المحكمة أن الحكم المستأنف جاء صائباً في إدانة المستأنف بأسباب سائغة وأسانيد سليمة تأخذ بها أسبابا مكملة لحكمها، لكنها في مجال تقدير العقوبة ترى تعديلها وفق للقيد والوصف المعدل جزئياً.
وأدين المستأنف ضمن 31 مداناً بالقضية للشروع بقتل رجال الشرطة والتجمهر وحيازة سلاح ناري ومولوتوف.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى خروج نحو 300 إلى 400 شخص في منطقة الدراز، وعند تعامل الشرطة مع المتجمهرين فوجئوا برميهم بالمولوتوف والحجارة والأسياخ، باستخدام القواذف المصنوعة من طفايات الحريق، وفروا إلى ممرات ضيقه، عندها بدأ إطلاق النار على الشرطة وأصيب ثلاثة منهم، ومن خلال التحريات تم التوصل للجناة، والقبض على المتهم الرابع الذي أرشد الشرطة إلى مكان سلاحي شوزن خبأهما في مقبرة بالدراز،و عثر على طلقتين و 3 أظرف غير مستعملة وطلقتي غاز وعدد 10 طلقات شوزن، وأدوات مستخدمة في عمليات الشغب.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين إلى أنهم في 23 يوليو 2013 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، المتهمين من الأول حتى الرابع شرعوا وآخرين مجهولين في قتل 3 رجال شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "شوزن" لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين، تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.
وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "شوزن" وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك الأسلحة دون أن يكون مرخصا لهم بحملها.
وأسندت للمتهمين من الخامس وحتى الأخير أنهم اشتركوا مع المتهمين الأربعة السابقين بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك بالتجمهر واستدراج رجال الشرطة إلى المكان الذي كمنوا فيه حتى أطلقوا عليهم النار، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ووجهت للمتهمين جميعا تهمتي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للشتعال "مولوتوف".
وقضت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة لستة متهمين،وبالسجن 10 سنوات لـ 24 آخرين المتهمين الخامس والسابع ومن التاسع إلى السابع عشر ومن التاسع عشر إلى الواحد والثلاثين، والسجن 5 سنوات متهم آخر كونه لم يتم 18 من عمره، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وطعن المستأنف على حكم إدانته بالسجن 10 سنوات امام المحكمة الاستئنافية التي قضت بتخفيف العقوبة إلى السجن 7 سنوات بعد تعديل الاتهام.