زهراء حبيب
ألزمت محكمة الاستئناف المدنية هيئة التأمينات الاجتماعية بضم سنيتن ونصف إلى مدة عمل بحرينية عن فترة عملها في صيدلية إلى مدة خدمتها المؤمن عليها، بعد إسقاط تلك السنوات من التأمين المدفوع لها، مع إعفاء الهيئة عن المصروفات بدرجتي التقاضي.
وتقول المحامية ندى الرياشي، إن موكلتها التحقت بالعمل في أحدى الصيدليات بوظيفة أمينه صندوق في مارس 2002 وحتى 30 نوفمبر 2004، وتم إخبارها بأنه تم التأمين عليها لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، واستقطع من راتبها البالغ 150 ديناراً، لكنها اكتشفت عند انتقالها إلى عمل آخر لمدة 12 سنة، واستعلامها من الهيئة عن السن الممكن لها للخروج للتقاعد، بأن فترة علمها بالصيدلية لم تحسب لها ضمن سنوات الخدمة.
وأمدت الهيئة بالأوراق التي تثبت علمها في الصيدلية، ورفعت دعوى مدنية للمطالبة بضم السنتين، لكن المحكمة رفضت الدعوى، فطعنت بالاستئناف.
وتؤكد المحامية الرياشي بأن العامل ليس له الحق في مطالبة صاحب العمل بدفع الاشتراكات التأمينية، وإنما يحق ذلك للهيئة المدعى عليها، والتي لم تحرك ساكنا، ناهيك إلى أن حكم أول درجة قد خالف القانون وأخل بحق الدفاع موضحة أن الصيدلية التي كانت تعمل فيه المستأنفة قد أقرت بعلاقة العمل في الدعوى العمالية.
وألغت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف، وقضت مجدداً بإلزام الهيئة بضم مدة عمل المستأنفة لدى الصيدلية،إلى مدة خدمتها المؤمن عليها وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، وأعفت المستأنف ضدها من المصروفات عن درجتي التقاضي.
ألزمت محكمة الاستئناف المدنية هيئة التأمينات الاجتماعية بضم سنيتن ونصف إلى مدة عمل بحرينية عن فترة عملها في صيدلية إلى مدة خدمتها المؤمن عليها، بعد إسقاط تلك السنوات من التأمين المدفوع لها، مع إعفاء الهيئة عن المصروفات بدرجتي التقاضي.
وتقول المحامية ندى الرياشي، إن موكلتها التحقت بالعمل في أحدى الصيدليات بوظيفة أمينه صندوق في مارس 2002 وحتى 30 نوفمبر 2004، وتم إخبارها بأنه تم التأمين عليها لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، واستقطع من راتبها البالغ 150 ديناراً، لكنها اكتشفت عند انتقالها إلى عمل آخر لمدة 12 سنة، واستعلامها من الهيئة عن السن الممكن لها للخروج للتقاعد، بأن فترة علمها بالصيدلية لم تحسب لها ضمن سنوات الخدمة.
وأمدت الهيئة بالأوراق التي تثبت علمها في الصيدلية، ورفعت دعوى مدنية للمطالبة بضم السنتين، لكن المحكمة رفضت الدعوى، فطعنت بالاستئناف.
وتؤكد المحامية الرياشي بأن العامل ليس له الحق في مطالبة صاحب العمل بدفع الاشتراكات التأمينية، وإنما يحق ذلك للهيئة المدعى عليها، والتي لم تحرك ساكنا، ناهيك إلى أن حكم أول درجة قد خالف القانون وأخل بحق الدفاع موضحة أن الصيدلية التي كانت تعمل فيه المستأنفة قد أقرت بعلاقة العمل في الدعوى العمالية.
وألغت المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف، وقضت مجدداً بإلزام الهيئة بضم مدة عمل المستأنفة لدى الصيدلية،إلى مدة خدمتها المؤمن عليها وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، وأعفت المستأنف ضدها من المصروفات عن درجتي التقاضي.