حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة.
ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نصٌ آخر يُلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
ويهدف المشروع (بحسب مقدميه) لمعالجة العرض المتأخر لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، والذي يؤدي حتما إلى التأخير في إقرارها واللجوء إلى أسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف، علماً بأن تكرار هذا الأسلوب له العديد من التبعات السلبية على الجوانب الآتية: في الجانب السياسي: سلب السلطة التشريعية أهم حقوقها في إقرار الميزانية العامة عن السنة المالية كاملة. وفي الجانب الإداري: يفرض هذا الأسلوب عملاً إدارياً إضافياً كشراء مستلزمات الدولة على أقساط شهرية، وتسويات يجب أن تتم عند صدور الميزانية العامة الجديدة. وفي الجانب الاقتصادي: وقف الإنفاق من الميزانية العامة على النفقات الاستثمارية. وأخيرا في الجانب المالي: تجميد الإيرادات العامة على ما كان عليه في السنة السابقة وتأخير الإصلاحات المالية.
وارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون أعلاه، لوجود شبهة عدم الدستورية، حيث إن المادة (109) من الدستور قد وضعت قيداً زمنياً واحداً على السلطة التنفيذية لدى إعدادها مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة، ولم تحدد موعداً معيناً لوزير المالية لعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، وذلك أخذاً بالاعتبارات العملية والفنية لإعداده والظروف المالية التي تمر بها البلاد في كل مشروع ميزانية، ولذلك لم يرتب المشرع أثراً قانونياً على عدم التزام الحكومة بموعد إحالة مشروع اعتماد الميزانية لمجلس النواب، إذ جعل الميعاد المذكور من المواعيد التنظيمية الاسترشادية.
كما أنه وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (109/ب) منه، فإنه قد وجب على الحكومة أن تتخذ كافة الوسائل لاعتماد أسلوب سليم ومتقدم في تقدير المصروفات العامة للدولة، ووفقا لما نصت عليه المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة لضمان عرض مشروع قانون اعتماد الميزانية السنوية على مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين لمناقشته والنظر فيه، فإن الغاية من مشروع القانون متحققة على نحوٍ أكثر عموميةً وشمولاً، وأن النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة تكون كافية بذاتها لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون.
وبينت الحكومة عدم وجود اعتبارات ملحة تستوجب التعديل، لأن المبدأ الأساسي هو استقرار العمل بالتشريع وثبات أحكامه، ولم يأت مشروع القانون بحكم جديد يغاير ما ورد في النص القائم، زلا يجوز أن يضيف مشروع القانون قيدا بغرض معالجة حالة التأخير المفترضة في إقرار وإصدار قانون اعتماد الميزانية العامة، حيث إن المشرع الدستوري لم يغفل عنها، وإنما لم يرغب في تقييد الحكومة بشأنها بأي قيد.
وذكرت الحكومة أنه الأفضل أن يترك أمر تنظيم المواعيد ذات الطبيعة الإجرائية والتنظيمية للسلطة التنفيذية التي تعتني بتنظيم تلك المواعيد وترتيب إجراءات إعداد الميزانية من خلال الأدوات التشريعية التي تملكها، نظرا لما يتسم به القانون من جمود نسبي مقارنة بالقرارات الإدارية والمراسيم.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة.
ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نصٌ آخر يُلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
ويهدف المشروع (بحسب مقدميه) لمعالجة العرض المتأخر لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، والذي يؤدي حتما إلى التأخير في إقرارها واللجوء إلى أسلوب الاعتمادات الشهرية في التحصيل والصرف، علماً بأن تكرار هذا الأسلوب له العديد من التبعات السلبية على الجوانب الآتية: في الجانب السياسي: سلب السلطة التشريعية أهم حقوقها في إقرار الميزانية العامة عن السنة المالية كاملة. وفي الجانب الإداري: يفرض هذا الأسلوب عملاً إدارياً إضافياً كشراء مستلزمات الدولة على أقساط شهرية، وتسويات يجب أن تتم عند صدور الميزانية العامة الجديدة. وفي الجانب الاقتصادي: وقف الإنفاق من الميزانية العامة على النفقات الاستثمارية. وأخيرا في الجانب المالي: تجميد الإيرادات العامة على ما كان عليه في السنة السابقة وتأخير الإصلاحات المالية.
وارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون أعلاه، لوجود شبهة عدم الدستورية، حيث إن المادة (109) من الدستور قد وضعت قيداً زمنياً واحداً على السلطة التنفيذية لدى إعدادها مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة، ولم تحدد موعداً معيناً لوزير المالية لعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، وذلك أخذاً بالاعتبارات العملية والفنية لإعداده والظروف المالية التي تمر بها البلاد في كل مشروع ميزانية، ولذلك لم يرتب المشرع أثراً قانونياً على عدم التزام الحكومة بموعد إحالة مشروع اعتماد الميزانية لمجلس النواب، إذ جعل الميعاد المذكور من المواعيد التنظيمية الاسترشادية.
كما أنه وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (109/ب) منه، فإنه قد وجب على الحكومة أن تتخذ كافة الوسائل لاعتماد أسلوب سليم ومتقدم في تقدير المصروفات العامة للدولة، ووفقا لما نصت عليه المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة لضمان عرض مشروع قانون اعتماد الميزانية السنوية على مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين لمناقشته والنظر فيه، فإن الغاية من مشروع القانون متحققة على نحوٍ أكثر عموميةً وشمولاً، وأن النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة تكون كافية بذاتها لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون.
وبينت الحكومة عدم وجود اعتبارات ملحة تستوجب التعديل، لأن المبدأ الأساسي هو استقرار العمل بالتشريع وثبات أحكامه، ولم يأت مشروع القانون بحكم جديد يغاير ما ورد في النص القائم، زلا يجوز أن يضيف مشروع القانون قيدا بغرض معالجة حالة التأخير المفترضة في إقرار وإصدار قانون اعتماد الميزانية العامة، حيث إن المشرع الدستوري لم يغفل عنها، وإنما لم يرغب في تقييد الحكومة بشأنها بأي قيد.
وذكرت الحكومة أنه الأفضل أن يترك أمر تنظيم المواعيد ذات الطبيعة الإجرائية والتنظيمية للسلطة التنفيذية التي تعتني بتنظيم تلك المواعيد وترتيب إجراءات إعداد الميزانية من خلال الأدوات التشريعية التي تملكها، نظرا لما يتسم به القانون من جمود نسبي مقارنة بالقرارات الإدارية والمراسيم.