يعتبر أداء الشهادة واجبا أخلاقيا تمليه علينا قيمنا الدينية والعربية الأصيل ، فهو واجب إنساني يساهم في كشف الحقيقة.

أما من الناحية القانونية فإن السند القانوني لإلزام الشاهد بأداء الشهادة ، هو نصوص قانون الإجراءات البحريني وبالأخص المادة 114 حتى المادة 127 ، حيث دعم المشرع هذا الواجب بجزاء جنائي على مخالفته قد يصل إلى ثلاثة أشهر حبس في حالة عدم الامتثال لأوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في أداء الشهادة ، حيث حرص المشرع على ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للمتهم .

وحول شروط الشهادة، فإنه وفي جميع الأحوال يلزم وجود الصفة القانونية بمعنى ألا توجد موانع قانونية للشهادة ، فالشرط الأول يتطلب أن تتم أمام إحدى الإدارات الأمنية بدون حلف اليمين- إلا في استثناءات الضرورة - ، أما في مجمل الشهادة أمام رجال الأمن فتكون على سبيل الاستدلال وإظهار الحقيقة، أو أن تتم أمام إحدى جهات التحقيق والمحاكمة بتيقن من وقوع الجريمة حيث أوجبت المادة 256من قانون العقوبات على كل من علم بوقوع جناية أو جنحة ضرورة الإبلاغ عنها و عن مرتكبيها .

أما الشرط الثاني فهو يجب أن تكون في نطاق الدعوى ووقائعها فإن تطرق مؤديها لأمور أخرى تحمل مسئولية ذلك كاملة - إن لم تصدق - كمن طلب منه الشهادة في جريمة قتل وأرشد جهة التحقيق عن جريمة إخفاء مسروقات مقترنة بها فيكون بذلك قد أفاد التحقيق والعدالة في إثبات إن القتل تم بهدف السرقة وذالك من شأنه تضييق دائرة البحث عن الجاني إن صحت شهادته.

فيما تطلب الشرط الثالث توافر حسن النية، حيث إن أداء الشهادة يعتبر صورة من صور استعمال الحق أو صورة من صور تنفيذ واجب قانوني فأي من الحالتين يعتبر حسن النية إحدى شروط الشهادة ، فما رمى إليه المشرع هو العدالة الاجتماعية بكشف الحقيقة ويفترض هذا الشرط الاعتقاد بصحة الواقعة , وبذل المجهود المعتاد في تحري دقتها أو المحافظة على أدلتها من النسيان ، كمن يقوم بتسجيل رقم مركبة قام قائدها بتعريض حياة الموطنين للخطر أو ارتكاب جريمة جنائية فيجب على الشاهد تحري الدقة بتدوين الرقم الصحيح في مذكرة حفظ حتى لا يتسبب إبدال رقم مكان آخر بتعريض مالك سيارة أخرى للمساءلة القانونية.

وينتفي حسن النية إذا كان غرض الشاهد التشهير وهو ما يقرره نص عبارات الشهادة وموائمتها مع وقائع الدعوى ، كما يجوز الامتناع عن الشهادة في حالة وجود صلة القربى حتى الدرجة الرابعة وذلك حماية للاعتبارات الأسرية.