صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، فأصدر قانون رقم "25" لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم "14" لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

وجاء في المادة الأولى من القانون انه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم "14" لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النص الآتي:

ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من:

1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره.

2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.

3- قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها.

4- كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.

وجاء في المادة الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.