زهراء حبيب

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى مقامة من شركة تطالب برد مبلغ 50 ألف دينار دفعت كمقدم شراء 9 أراضي في منطقة مقابة من شركة آخرى، لمخالفة المدعية شروط التعاقد ومماطلتها في سداد المبلغ المتبقي.

وشرحت الشركة المدعية في دعواها أمام المحكمة بأنها اتفقت مع المدعي عليها على شراء 9 أراض في منطقة مقابة وسددت مقدم تعاقد مبلغ 50 ألف دينار، وهو ما يعادل القيمة الكاملة لثمن خمس أراض، لكن الأخرى ماطلت في بيع الأربع القطع المتبقية، فطلبت منها رد مبلغ المقدم لكنها لم تستجب لطلبها، لذلك رفعت الدعوى للمطالبة برد المبلغ مع الفوائد التأخيرية بواقع 10%من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات والأتعاب.

فيما قدمت الشركة المدعي عليها مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى، مبينه بأن المبلغ المدفوع هو عربون وأن المدعية هي من عدلت عن إتمام عملية الشراء، وقدمت الخطاب المرسل منها للمطالبة برد العربون ومثله في 15 يوليو 2017، واعتذارها عن اتمام عملية شراء باقي الأربع قطع أراض المتفق عليها.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من لائحة الدعوى وما قدم من مستندات من الطرفين ومن بينها العرض المقدم من المدعية المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 بشراء تسع قطع أراض لقاء مبلغ 26 دينارا للقدم المربع، والذي يمثل إيجابا من المدعية على أن تدفع مبلغ 50 ألف دينار حال الموافقة عل العرض والباقي خلال ثلاثة أسابيع من دفع المقدم.

ونفذ العقد جزئياً بإقرار الطرفين على أن يتم إتمام سداد قيمة خمس قطع أراض من التسع المتفق عليها، لكنها لم تسدد باقي الثمن الخاصة بأربع الأراضي، وهو أمر حال دون استكمال تنفيذ باقي العقد، وهو الثابت من خلال صور المخطابات التي تمت بين الطرفين المقدمة والتي كان من بينها ذلك الكتاب الصادر من المدعية بتاريخ 18/1/2017 والتي أعربت فيه عن أسفها عن عدم تمكنها من إكمال تنفيذ العقد وطلبها تفهم الأسباب وإكمال التنفيذ وكذا الخطاب الموجه من المدعي عليها للمدعية المؤرخ 14/7/2017 والتي توضح فيه أسباب رفض استكمال تنفيذ التعاقد وأنه نتيجة الفترات الطويلة والفرض المتعددة التي منحتها للمدعية لاستكمال المعاملة إلا أن الأخيرة لم تلتزم وهو ما دفع بالمدعي عليها لرفض العرض الأخير المقدم من المدعية بتاريخ 18/1/2017 بشراء الأراضي المتبقية مع زيادة السعر إلى 27.5 دينار للقدم وهو ما لم تطعن عليه المدعية بأية مطعن.

وهو ما تستخلص منه المحكمة أن ما دفع من المدعية كان مقدم للتعاقد وليس عربونا وأن ذلك التعاقد قد نفذ جزئيا إلا أن المدعية قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية حين تعاقست عن سداد باقي ثمن الأراضي المتفق علي شرائها بعد سداد المقدم وإتمام شراء خمس قطع أراض من أصل تسع قطع ثم قامت المدعية وبعد مرور فترة زادت على السنة بتوجيه طلبها للمدعى عليها باستكمال الشراء مع رفع سعر الشراء من 26 إلى 27.5 دينار للقدم وهو ما يعني عرض المدعية تعويضا اتفاقيا عن التأخير في التنفيذ يؤكد اخلالها في تنفيذ العقد وعرضها لتلك الزيادة كتعويض عن ذلك الإخلال.

وأشارت إلى أن طلب المدعيه باسترداد مقدم العقد والمتضمن حتما طلب فسخه قد جاءعلي غير سند صحيح من الواقع والقانون الذي وضع شروطا، بنص المادة 140 مدني لفسخ العقد كان من بينها إلا يكون طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتـزاماته في حين الثابت للمحكمة بأن المدعية هي المقصرة في تنفيذ التزاماتها، مما يحدو بالمحكمة والحال كذلك للقضاء برفض الدعوى.