حسن الستري
رفض مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والهادف لتجريم فعل كل من "الاستدراج والاستمالة" بدفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون المعروض لم يأتِ بجديد يمكن إضافته إلى المادة (31) فقرة (ب) بند (3) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كون كلمتي (أو استدراجه أو استمالته) الواردتين به مفهومتان بحكم اللزوم العقلي والاستنتاج المنطقي من العبارات الوارد النص عليها في المادة نفسها، من خلال عبارة "أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل".
وتتضمن عبارة "الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل" أفعال "الاستدراج والاستمالة" من جانب من يقدم المادة أو النبات المخدر أو المؤثر العقلي للقاصر لكي يأخذ الأخير المادة المخدرة أو النبات المخدر أو المؤثر العقلي أياً كان صورته ممن يقوم بتقديمها له على النحو الوارد بنص المادة رقم (31) فقرة (ب) بند رقم (3) من القانون رقم (15) لسنة 2007 سالفة البيان، فبالتالي انتفاء الحاجة إلى إضافة كلمتي "أو استدراجه أو استمالته" سالفتي البيان في مشروع القانون المعروض؛ الأمر الذي يكون معه إضافتهما على نحو ما ورد بمشروع القانون مجرد تزيد في غير محله.
ويهدف مشروع القانون إلى تجريم فعل استدراج واستمالة القاصر حيث إن الإيقاع به قد يكون عن طريق هذه الأفعال فيبدو أن قرار التعاطي نابع من شخص المتعاطي نفسه دون تجريم لما وقع عليه من ضغط نفسي ومعنوي، كما أن إضافة هذه الأفعال يعطي النص شمولاً لكل ما يرتبط بجريمة دفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتدعم السلطات الأمنية والقضائية بالتعامل مع مختلف الطرق التي يتم من خلالها الإيقاع بضحايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
{{ article.visit_count }}
رفض مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والهادف لتجريم فعل كل من "الاستدراج والاستمالة" بدفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون المعروض لم يأتِ بجديد يمكن إضافته إلى المادة (31) فقرة (ب) بند (3) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كون كلمتي (أو استدراجه أو استمالته) الواردتين به مفهومتان بحكم اللزوم العقلي والاستنتاج المنطقي من العبارات الوارد النص عليها في المادة نفسها، من خلال عبارة "أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل".
وتتضمن عبارة "الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل" أفعال "الاستدراج والاستمالة" من جانب من يقدم المادة أو النبات المخدر أو المؤثر العقلي للقاصر لكي يأخذ الأخير المادة المخدرة أو النبات المخدر أو المؤثر العقلي أياً كان صورته ممن يقوم بتقديمها له على النحو الوارد بنص المادة رقم (31) فقرة (ب) بند رقم (3) من القانون رقم (15) لسنة 2007 سالفة البيان، فبالتالي انتفاء الحاجة إلى إضافة كلمتي "أو استدراجه أو استمالته" سالفتي البيان في مشروع القانون المعروض؛ الأمر الذي يكون معه إضافتهما على نحو ما ورد بمشروع القانون مجرد تزيد في غير محله.
ويهدف مشروع القانون إلى تجريم فعل استدراج واستمالة القاصر حيث إن الإيقاع به قد يكون عن طريق هذه الأفعال فيبدو أن قرار التعاطي نابع من شخص المتعاطي نفسه دون تجريم لما وقع عليه من ضغط نفسي ومعنوي، كما أن إضافة هذه الأفعال يعطي النص شمولاً لكل ما يرتبط بجريمة دفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتدعم السلطات الأمنية والقضائية بالتعامل مع مختلف الطرق التي يتم من خلالها الإيقاع بضحايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.