مريم بوجيري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشروع قانون بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، كون المشروع المقدم بصيغته المعدلة من مجلس النواب يخالف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال إعطاء المنتجات الوطنية أفضلية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15% ومثيلاتها من المنتجات الخليجية 10%.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع، كونه لا يجوز مخالفة أحكامها من قبل المشرع الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أنه صدر المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية المذكورة، وأصبح على المشرع الالتزام بالأحكام الواردة فيها.
كما أن المادة الأولى من الاتفاقية في البند (ه) نصت على "معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية"، فيما تنص المادة الثالثة على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تميـيز في كافة المجالات الاقـتصادية".
وعليه فإن جميع السلع المنتجة في أي دولة خليجية، تعتبر منتجات وطنية، وبالتالي عدم جواز منح أفضلية لمنتجات دولة خليجية معينة على دولة أخرى، إلى أن المادة الثانية والثلاثون من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بشأن أولوية أحكام الاتفاقية، نصت في البند (1) على أنه "تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتـفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء" الأمر الذي يعني سريان جميع أحكام الاتفاقية المذكورة.
وارتأت اللجنة تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، حيث إنه استناداً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2015 باعتماد الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عرّفت المنتجات الوطنية بأنها "كل منتج تم انتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة، أو اعتبر منتجاً وطنياً وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي".
وتنص الفقرة (أ) من المادة الثانية من القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية المشار إليها، على أنه "تعطى المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة (10%) عشرة بالمائة على سعر المنتج الأجنبي، فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المذكورة يؤخذ به، وإذا كان أكبر يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي..."، ما يعني مخالفة مشروع القانون للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية، فيما يتعلق بنسبة الأفضلية، حيث ينص المشروع على نسبة (15%) للمنتجات الوطنية، ونسبة (10%) للمنتجات الخليجية، إضافة إلى أن الأحكام الواردة في القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية، تحقق الهدف من مشروع القانون، حيث تنص المادة (3) منها على أن "تلتزم كافة الأجهزة الحكومية بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية...".
وعرفت الأجهزة الحكومية بأنها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، وبالإضافة إلى ذلك فإن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية، جاءت بالعديد من الأحكام التي تساهم في تحقيق الغايات المرجوة من مشروع القانون، ومن ذلك ما نصت عليه في المادة (4) من وجوب النص في العقود الحكومية على إلزام المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية. وما ورد في المادة (6) من إلزام المقاول الأجنبي الذي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية بشراء المنتجات الوطنية.
وأوصت اللجنة بعد أن تدارست مشروع القانون وقرار مجلس النواب بشأنه، والاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا على سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، و الرأي القانوني للمستشارين القانونيين إضافة لمذكرة برأي الحكومة المرفقة بمشروع القانون، ومذكرة برأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقة، بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، الذي يتألف فضلًا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية.
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشروع قانون بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، كون المشروع المقدم بصيغته المعدلة من مجلس النواب يخالف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال إعطاء المنتجات الوطنية أفضلية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15% ومثيلاتها من المنتجات الخليجية 10%.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع، كونه لا يجوز مخالفة أحكامها من قبل المشرع الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أنه صدر المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية المذكورة، وأصبح على المشرع الالتزام بالأحكام الواردة فيها.
كما أن المادة الأولى من الاتفاقية في البند (ه) نصت على "معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية"، فيما تنص المادة الثالثة على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تميـيز في كافة المجالات الاقـتصادية".
وعليه فإن جميع السلع المنتجة في أي دولة خليجية، تعتبر منتجات وطنية، وبالتالي عدم جواز منح أفضلية لمنتجات دولة خليجية معينة على دولة أخرى، إلى أن المادة الثانية والثلاثون من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بشأن أولوية أحكام الاتفاقية، نصت في البند (1) على أنه "تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتـفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء" الأمر الذي يعني سريان جميع أحكام الاتفاقية المذكورة.
وارتأت اللجنة تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، حيث إنه استناداً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2015 باعتماد الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عرّفت المنتجات الوطنية بأنها "كل منتج تم انتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة، أو اعتبر منتجاً وطنياً وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي".
وتنص الفقرة (أ) من المادة الثانية من القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية المشار إليها، على أنه "تعطى المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وذلك بإضافة نسبة (10%) عشرة بالمائة على سعر المنتج الأجنبي، فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المذكورة يؤخذ به، وإذا كان أكبر يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي..."، ما يعني مخالفة مشروع القانون للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية، فيما يتعلق بنسبة الأفضلية، حيث ينص المشروع على نسبة (15%) للمنتجات الوطنية، ونسبة (10%) للمنتجات الخليجية، إضافة إلى أن الأحكام الواردة في القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية، تحقق الهدف من مشروع القانون، حيث تنص المادة (3) منها على أن "تلتزم كافة الأجهزة الحكومية بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية...".
وعرفت الأجهزة الحكومية بأنها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، وبالإضافة إلى ذلك فإن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية، جاءت بالعديد من الأحكام التي تساهم في تحقيق الغايات المرجوة من مشروع القانون، ومن ذلك ما نصت عليه في المادة (4) من وجوب النص في العقود الحكومية على إلزام المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية. وما ورد في المادة (6) من إلزام المقاول الأجنبي الذي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية بشراء المنتجات الوطنية.
وأوصت اللجنة بعد أن تدارست مشروع القانون وقرار مجلس النواب بشأنه، والاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا على سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، و الرأي القانوني للمستشارين القانونيين إضافة لمذكرة برأي الحكومة المرفقة بمشروع القانون، ومذكرة برأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقة، بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، الذي يتألف فضلًا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية.