زهراء الشيخ
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون الأول (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، المقدم من النواب محمد العمادي، عبدالرحمن بوعلي، أحمد قراطة، إبراهيم الحمادي، علي العطيش، والذي يهدف إلى تقييد سلطة الجهات التعليمية في إقرار أي زيادة على الطلبة المنتظمين في المدرسة ذاتها وقت الزيادة، بحيث لا يسري أي تعديل بالزيادة على الطلبة المنتظمين في المدرسة ذاتها وقت الزيادة.
ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون الثاني (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، المقدم من النائب محمد الأحمد، والذي يهدف إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة عند زيادة الرسوم الدراسية، وتقييد سلطة الجهات التعليمية في إقرار أي زيادة، بحيث لا يسمح بزيادة الرسوم قبل مرور ثلاث سنوات من آخر زيادة بما لا يتجاوز نسبة 5%.
ورأت اللجنة سلامة الاقتراحين بقانون من الناحية الدستورية، بينما أكدت وزارة التربية والتعليم (المؤسسات التعليمية الخاصة) أن زيادة الرسوم الدراسية تخضع لرقابتها استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، ويجب على المؤسسات التعليمية الخاصة التي ترغب في زيادة الرسوم أن تقدم طلباً بذلك إلى اللجنة المختصة بالوزارة، وتقوم اللجنة بالنظر في الطلب مراعية مصلحة الطلبة والمواطنين والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال، كما أصدرت الوزارة قراراً بشأن تشجيع جهود المدارس الخاصة ذات الأداء العالي، بمنحها صلاحية تعديل الرسوم الدراسية ابتداءً من العام الدراسي (2018/2019) للطلبة الجدد الملتحقين، ورفع الرسوم الدراسية للطلبة الحاليين وفق شروط معينة.
وبينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مرئياتها أنه يتعذر على الوزارة الموافقة على الاقتراح بقانون المذكور، لانه مطبق على أرض الواقع بالنسبة للمؤسسات التدريبية الخاصة، كما وأعدت الوزارة مشروعاً متكاملاً يسري فقط على المرسسات التدريبية الخاصة، ينظم فكرة الاقتراح بقانون المذكور، ومن المزمع إحالته إلى السلطة التشريعية لمناقشته وإقراره.
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون الأول (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، المقدم من النواب محمد العمادي، عبدالرحمن بوعلي، أحمد قراطة، إبراهيم الحمادي، علي العطيش، والذي يهدف إلى تقييد سلطة الجهات التعليمية في إقرار أي زيادة على الطلبة المنتظمين في المدرسة ذاتها وقت الزيادة، بحيث لا يسري أي تعديل بالزيادة على الطلبة المنتظمين في المدرسة ذاتها وقت الزيادة.
ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون الثاني (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، المقدم من النائب محمد الأحمد، والذي يهدف إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة عند زيادة الرسوم الدراسية، وتقييد سلطة الجهات التعليمية في إقرار أي زيادة، بحيث لا يسمح بزيادة الرسوم قبل مرور ثلاث سنوات من آخر زيادة بما لا يتجاوز نسبة 5%.
ورأت اللجنة سلامة الاقتراحين بقانون من الناحية الدستورية، بينما أكدت وزارة التربية والتعليم (المؤسسات التعليمية الخاصة) أن زيادة الرسوم الدراسية تخضع لرقابتها استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، ويجب على المؤسسات التعليمية الخاصة التي ترغب في زيادة الرسوم أن تقدم طلباً بذلك إلى اللجنة المختصة بالوزارة، وتقوم اللجنة بالنظر في الطلب مراعية مصلحة الطلبة والمواطنين والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال، كما أصدرت الوزارة قراراً بشأن تشجيع جهود المدارس الخاصة ذات الأداء العالي، بمنحها صلاحية تعديل الرسوم الدراسية ابتداءً من العام الدراسي (2018/2019) للطلبة الجدد الملتحقين، ورفع الرسوم الدراسية للطلبة الحاليين وفق شروط معينة.
وبينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مرئياتها أنه يتعذر على الوزارة الموافقة على الاقتراح بقانون المذكور، لانه مطبق على أرض الواقع بالنسبة للمؤسسات التدريبية الخاصة، كما وأعدت الوزارة مشروعاً متكاملاً يسري فقط على المرسسات التدريبية الخاصة، ينظم فكرة الاقتراح بقانون المذكور، ومن المزمع إحالته إلى السلطة التشريعية لمناقشته وإقراره.