زهراء حبيب
يصوت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ عقوبة تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال للسجن المؤبد في حال تسبب بوقوع عاهة مستديمة، والإعدام اذ نتج عنها وفاة إنسان، والسجن 10 سنوات لصانعها.
وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة2018 بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته 21 مايو الماضي على تغليظ العقوبة جريمة تصنيع وحيازة واستخدام العبوات القابلة للاشتعال، وذلك لمواجهة تنامي تصنيع واستخدام تلك العبوات، مما يعرض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.
وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض.
وفي مادته الثانية يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 دينار لكل من حاز وأحرزعبوات قابلة للاشتعال.
والسجن مدة لا تزيد عن 8 سنوات لكل من زرع أو استخدم العبوات، والسجن المؤبد أو المؤقت ولا تقل عن10 سنوات اذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة والإعدام والسجن المؤبد إذا أفضى لموت إنسان.
يصوت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ عقوبة تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال للسجن المؤبد في حال تسبب بوقوع عاهة مستديمة، والإعدام اذ نتج عنها وفاة إنسان، والسجن 10 سنوات لصانعها.
وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة2018 بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته 21 مايو الماضي على تغليظ العقوبة جريمة تصنيع وحيازة واستخدام العبوات القابلة للاشتعال، وذلك لمواجهة تنامي تصنيع واستخدام تلك العبوات، مما يعرض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.
وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض.
وفي مادته الثانية يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 دينار لكل من حاز وأحرزعبوات قابلة للاشتعال.
والسجن مدة لا تزيد عن 8 سنوات لكل من زرع أو استخدم العبوات، والسجن المؤبد أو المؤقت ولا تقل عن10 سنوات اذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة والإعدام والسجن المؤبد إذا أفضى لموت إنسان.