أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها الأحد، برئاسة د.محمد الخزاعي، مشروع قانون يسهم في تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة العامة، وذلك عند النظر في القضايا المرورية.
وأوضح الخزاعي، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م، بحضور ممثلي عن وزارة الداخلية.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة العامة في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر فيها اتخاذ الإجراءات المتبعة للسير في الدعوى الجنائية ولكون المتهم محاط بضمانات أهمها قبول التصالح.
وأشار الخزاعي إلى أن المشروع يرمي أيضاً، إلى تسهيل إجراءات إنهاء الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المرورية، مبيناً أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت أن التصالح يحقق الفائدة المرجوة لكل من جهة الإدارة العامة للمرور والمخالف.
وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنصي المادتين (56 الفقرة الأولى) و(58) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، النصان الآتيان: المادة (56 فقرة أولى)، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47)، (49)، (50)، (52)، من هذا القانون، ولا يجوز التصالح إذا نتج عن جريمتي تجاوز الإشارة الضوئية باللوم الأحمر، طبقًا للفقرة الثانية من المادة (48) أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة طبقًا للفقرة الثالثة من المادة (50)، حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة.
ونصت المادة (58) بحسب مشروع القانون، على أنه "مع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لعضو النيابة بدرجة وكيل على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى عن ألف دينار، ولا يجوز أن يصدر الأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلًا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف".
وذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنَّ اللجنة وافقت على مشروع القانون، وقررت إعداد تقريرها النهائي بشأنه.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الخزاعي، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م، بحضور ممثلي عن وزارة الداخلية.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة العامة في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر فيها اتخاذ الإجراءات المتبعة للسير في الدعوى الجنائية ولكون المتهم محاط بضمانات أهمها قبول التصالح.
وأشار الخزاعي إلى أن المشروع يرمي أيضاً، إلى تسهيل إجراءات إنهاء الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المرورية، مبيناً أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت أن التصالح يحقق الفائدة المرجوة لكل من جهة الإدارة العامة للمرور والمخالف.
وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنصي المادتين (56 الفقرة الأولى) و(58) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، النصان الآتيان: المادة (56 فقرة أولى)، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47)، (49)، (50)، (52)، من هذا القانون، ولا يجوز التصالح إذا نتج عن جريمتي تجاوز الإشارة الضوئية باللوم الأحمر، طبقًا للفقرة الثانية من المادة (48) أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة طبقًا للفقرة الثالثة من المادة (50)، حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة.
ونصت المادة (58) بحسب مشروع القانون، على أنه "مع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لعضو النيابة بدرجة وكيل على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى عن ألف دينار، ولا يجوز أن يصدر الأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلًا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف".
وذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنَّ اللجنة وافقت على مشروع القانون، وقررت إعداد تقريرها النهائي بشأنه.