صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب.

ونص القانون على ما يلي:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، النص الآتي:

مادة (8):

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.

المادة الثانية:

تُلغى المادة (8) مكرراً من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.