زهراء حبيب

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الثلاثاء، متهمين من تهمة زرع قنبلة وهمية من جالون زيت وضعت بداخل حفرة بمنطقة عالي، لتناقض أقوال المتهم الأول وشهادة شاهدي الإثبات حول ساعة ارتكاب الجريمة، ولعدم جدية التحريات.

وتشير تفاصيل القضية - بحسب شهادة شرطي أول - إلى أنه عندما كان على الواجب في حوالي الساعة 7:45 صباحاً، برفقة عدد من أفراد الشرطة في منطقة عالي، وتحديداً شارع 71 شاهد أحد رجال الشرطة جسما غريبا موضوعا بداخل حفرة فقاموا بإغلاق الشارع الموجود به الجسم، لتأمين المنطقة.

وحضرت فرقة التدخل السريع وقامت بالتعامل مع الجسم واتضح بأنه جسم وهمي عبارة عن جالون معدني أسود خاص بالزيت وشريط لاصق أسود وأحمر ومجموعة من الأسلاك الكهربائية متعددة الألوان وقطعتين معدنيتين عليها شريط لاصق أسود اللون وشريحة إلكترونية ومصباحين يدوين صغيري الحجم كما حضرت شبعة مسرح الجريمة وقامت برفع الجسم وتحريزة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما في 13 يوليو 2016 المتهم الأول، حمل ووضع وآخرين مجهولين بمكان عام هيكل محاكى لأشكال المتفجرات يحمل الاعتقاد بأنه كذلك، تنفيذا لغرض إرهابي وذلك بأن قام بشراء الأدوات اللازمة لصناعة ذلك الهيكل وبعد صناعته وضعه بالقرب من مصنع الفخار ليتم استلامه من قبل أحد العناصر التابعة للمتهم الثاني ووضعه بالطريق العام .

واشترك المتهم الثاني بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى، بأن حرضه على صناعة هيكل محاكي لأشكال المتفجرات حيث تواصل معه عن طريق إحدى التطبيقات، وطلب منه صناعة الهيكل لاستخدامه في عملية قطع الطريق العام وإيهام الشرطة بأنها عبوة واتفق معه على ذلك، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك بالاتفاق وتلك المساعدة.

فيما أكدت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إلى أن الواقعة ارتكبت في 13 يوليو 2016، ولم تتوصل التحريات إلى مرتكبها والنيابة العامة قررت في الأوراق بالأوجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل، ثم قدم الملازم أول محضراً بالتحريات مؤرخ في 20 أبريل أورد فيه أن التحريات التي قام بها وتأكدت له من مصادره السرية، قيام شخص بالاشتراك مع آخرين- دون أن تتوصل التحريات حينها إلى المتهمين الحاليين- لهذه الواقعة، وتم سؤاله بتحقيقات النيابة فأنكر التهم المنسوبة إليه، فقررت النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى للمرة الثانية لعدم معرفة الفاعل.

وجاء محضر تحريات ثاني - تكميلي- من إدارة المباحث الجنائية محرر بمعرفة الملازم أول مؤرخ في 12 يناير 2018، يفيد بأن التحريات دلت على اشتراك المتهم الأول وآخرين مجهولين بالواقعة وكون أن المتهم المذكور موقوف على ذمة قضية أخرى في إدارة المباحث الجنائية، فتم سؤاله قد قرر بارتكابه للواقعة بناء على بتكليف من المتهم الثاني، والنيابة العامة قامت بالتحقيقات مع المتهم الأول فاعترف بما نسب إليه من اتهام وقرر بأنه تربطه علاقة صداقة مع الثاني وتواصل معه وكلفه بالقيام بالواقعة وعليه طلب النيابة العامة تحريات الشرطة عن الأخير وورد كتاب من إدارة المباحث الجنائية يفيد أن التحريات دلت على اشتراك المتهم الثاني بالواقعة .

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع وكان من أهم شروط الأخذ بالاعتراف أن يكون الاعتراف صريحاً وواضحا ومطابقا للحقيقة ومن حيث أنه باستعراض وقائع الدعوى ومحاضر التحقيقات ومحاضر التحريات فتبين التناقض فيما اعترف به المتهم بحق نفسه وغيره وما ورد بمحاضر الشرطة وشهادة شاهدي الإثبات.

وأقر المتهم الأول بأن الواقعة وقعت في 13 يوليو 2017، العاشرة صباحاً وأكد على ذلك عند إعادة جلبه من محبسه للتحقيق للمرة الثانية في حين أن جميع محاضر جمع الاستدلال بالشرطة والبلاغ بالواقعة تفيد بانها كانت في 13 يوليو 2016 الساعة 7:47 صباحاً.

كما إن الشاهد الإثبات الأول قد قرر أمام المحكمة بأن الواقعة قد وقعت حوالي الساعة الثامنة صباحاً وقرر شاهد الإثبات الثاني أمام المحكمة بأن الواقعة حصلت في الفترة الصباحية من الساعة 7 إلى 10 صباحاً، الأمر الذي يتبين للمحكمة أن ما أدلى به المتهم الأول يخالف حقيقة الواقعة كما صورها شهود الإثبات، وهو ما لا تطمئن معه المحكمة إلى ذلك الاعتراف كدليل إدانة قبل المتهمين.