مريم بوجيري

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على مشروع قانون يعنى بتعديل بعض أحكام قانون المرور الأخير، بتعديل مادتين تعنيان بجواز التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها ضمن القانون، إضافة إلى السماح لعضو النيابة العامة ابتداء من درجة وكيل، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا ينص القانون فيها على عقوبة الحبس أو الغرامة التي تزيد عن 1000 دينار.

ويهدف مشروع القانون، إلى تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة العامة في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر فيها اتخاذ الإجراءات المتبعة للسير في الدعوى الجنائية، ولكون المتهم محاط بضمانات أهمها قبول التصالح، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إنهاء الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المرورية التي بيّنها المشرع، فضلاً عن كون التصالح يحقق الفائدة المرجوة لكل من جهة الإدارة والمخالف.

فالأولى تتلافى طول الإجراءات الجنائية من خلال المحاكم ثم التنفيذ لحين تسديد كامل مبلغ الغرامة المقررة عن المخالفة، أما الآخر فيتجنب المثول أمام القضاء ثم الحكم عليه بما قد يزيد على ما يجوز التصالح عليه مع جهة الإدارة.

وبينت اللجنة، أن مشروع القانون جاء تعبيراً عما استقر عليه الواقع العملي في المحاكم على أن تصدر النيابة العامة غرامات مالية بشأن المخالفات المرورية التي أجاز فيها مشروع القانون المعروض التصالح، وذلك عملاً بالسلطة التقديرية التي خولها المشرع إياها في المواد المبينة بالقانون، نازلة بذلك إلى الحد الأدنى للعقوبة وهي الغرامة المالية.

وينص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018، على أن يستبدل بنصي المادتين (56 الفقرة الأولى) و(58) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 النصان الآتيان:

مادة (56 فقرة أولى): "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47)، (48)، (49)، (50)، (52) من هذا القانون، ولا يجوز التصالح إذا نتج عن جريمتي تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر طبقًا للفقرة الثانية من المادة (48) أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة (50)، حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة".

ونصت المادة 58 على: "مع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألف دينار، ولا يجوز أن يصدر الأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف".

وبذلك، أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع إضافة إلى الموافقة على نصوص مواده، بعد أن تدارست اللجنة المشروع مع ممثلي وزارة الداخلية، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، إضافة إلى إطلاعها على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي أكدت سلامة المشروع من الناحية الدستورية.

كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، في حين يتألف مشروع القانون من مادتين فضلاً عن الديباجة، تضمنت المادة الأولى منه على استبدال نصين جديدين بنصي المادتين (56) الفقرة الأولى، و(58) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.