كتبت - زهراء حبيب:

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى بحريني مختصماً إدارة الطرق في وزارة الأشغال نتيجة تعرضه لحادث مرروي بسبب حفرة بالشارع العام وتعرضه لكسور بيده، ويطالب بتعويض يصل إلى 1000 دينار.

وأكد المدعي في دعواه أنها كان عائداً إلى منزله في منطقة الهملة وتعرض لحادث مروري بسبب وجود حفر على الطريق، أسفر عن إصابته بكسر في يده اليمنى، لافتاً إلى عدم وجود إشارة او علامات إنارة تشير لوجودها.

وبعد إطلاع المحكمة على أوراق القضية أكدت أن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ منها في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر، وفي حال ركن من أركانها امتنع التعويض.

وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد بوجود خطأ يمكن نسبه إلى الإدارة بوزارة الأشغال أدى إلى الإصابة التي لحقت بالمدعي ، ومن ثم تنتفي مسؤولية المدعى عليها الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه، وقد سقط ركن الخطأ، لبحث عناصر التعويض المدعى به ،وعليه تكون الدعوى قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.