قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية، عبدالعزيز الوادي، إن البلدية بصدد وقف نشاط نحو 6 شركات إعلانية وإحالة 4 أخرى للقضاء بسبب مخالفاتها المتكررة لقانون الإعلانات رقم 14 لسنة 1973 وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
وأشار الوادي خلال متابعته الميدانية لأعمال إزالة الإعلانات المخالفة، الأربعاء، مع فريق العمل، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة أكثر من 70 إعلاناً مخالفاً بمختلف الأحجام والأنواع، كما تم إخطار 22 موقعاً إعلانياً انتهت فترة الترخيص لها، ولفت إلى أن الجولة شملت عدة مناطق في "الشمالية" منها عالي وسار ومدينة حمد.
وأكد أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 أجازت للبلدية "تغريم كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافاً للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له".
وأضاف الوادي أنه تم التحقق من قيام بعض الشركات المعلِنَة بتكرار نفس المخالفات برغم الإخطارات المتكررة لها، ونظراً لضعف تجاوب تلك الشركات، وعليه فإن البلدية بالإضافة إلى مضاعفة الغرامات، فإنها تدرس اتخاذ إجراءات أخرى، منها وقف نشاطها التجاري وإحالتها للقضاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعياً الشركات المخالفة إلى المبادرة فوراً بتصحيح أوضاعها.
وأوضح: "لقد أصبح لصق وتركيب الإعلانات بصورة مخالفة للقانون ظاهرة منتشرة من قبل الكثيرين من التجار أو أصحاب المؤسسات أو حتى الأفراد"، مؤكداً أن البلدية لن تسمح بذلك وأنها باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات ورصدها في قوائم ليتم التعامل معها مع الجهات الأمنية.
ودعا الوادي كافة المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة، أو على جدران وواجهات المباني في المناطق، وحثهم على استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى التي يسمح القانون بالترخيص بها للترويج عن منتجاتهم، لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.
{{ article.visit_count }}
وأشار الوادي خلال متابعته الميدانية لأعمال إزالة الإعلانات المخالفة، الأربعاء، مع فريق العمل، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة أكثر من 70 إعلاناً مخالفاً بمختلف الأحجام والأنواع، كما تم إخطار 22 موقعاً إعلانياً انتهت فترة الترخيص لها، ولفت إلى أن الجولة شملت عدة مناطق في "الشمالية" منها عالي وسار ومدينة حمد.
وأكد أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 أجازت للبلدية "تغريم كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافاً للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له".
وأضاف الوادي أنه تم التحقق من قيام بعض الشركات المعلِنَة بتكرار نفس المخالفات برغم الإخطارات المتكررة لها، ونظراً لضعف تجاوب تلك الشركات، وعليه فإن البلدية بالإضافة إلى مضاعفة الغرامات، فإنها تدرس اتخاذ إجراءات أخرى، منها وقف نشاطها التجاري وإحالتها للقضاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعياً الشركات المخالفة إلى المبادرة فوراً بتصحيح أوضاعها.
وأوضح: "لقد أصبح لصق وتركيب الإعلانات بصورة مخالفة للقانون ظاهرة منتشرة من قبل الكثيرين من التجار أو أصحاب المؤسسات أو حتى الأفراد"، مؤكداً أن البلدية لن تسمح بذلك وأنها باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات ورصدها في قوائم ليتم التعامل معها مع الجهات الأمنية.
ودعا الوادي كافة المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة، أو على جدران وواجهات المباني في المناطق، وحثهم على استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى التي يسمح القانون بالترخيص بها للترويج عن منتجاتهم، لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.