زهراء حبيب
قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام بحريني، سداد قرض بقيمة 33 آلف 740 دينارا، اقترضه من شركة معروفة في مجال الألمنيوم، لبناء مسكنه قبل إنهاء خدماته بسبب تغيبه لمدة 5 أيام، وفي المقابل ألزمت الشركة بسداد 975 بدل الإخطار، وشهادة خدمة.
وقررت المحكمة، إلزام الشركة والموظف السابق بسداد المناسب من المصروفات، وبإجراء المقاصة بشأن أتعاب المحاماة.
ويطالب المدعي في دعواه العمالية إلزام الشركة، بتأدية بدل الإخطار بمبلغ ألف و315 دينارا، التعويض عن الفصل التعسفى بمبلغ 15 ألف 786 دينارا، وشهادة الخدمة والمصروفات وأتعاب المحاماة .
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدعي عمل لدى الشركة لقاء أجر شهري يصل إلى ألف 315 دينارا، وفوجئ بإنهاء خدماته في 15ديسمبر2015، وعدم سداد مستحقاته.
واختصمت الشركة " المدعي" ومطالبتها بسداد المتبقي من قرض اقترضه منها، وتبقى في ذمته 33 آلف و740 دينارا، والمصاريف والأتعاب .
وأشارت إلى أن المدعي حصل على قرض من الشركة بقيمة 57 آلف 800 دينار، ونظراً لانتهاء خدمته تبقى فى ذمته 33 آلف 740 دينارا 409 فلس، بعد خصم مستحقاته، وأصدرت المحكمة قرارا بضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما تقرير واحد.
وقالت المحكمة في طلب المدعي بالتعويض عن فصله تعسفياً، بأن طرفي الدعوى تربطهما علاقة عمل بدأت اعتبارا من 6 أبريل 2014 وينتهى بانتهاء العمل وكان وكيل المدعى قد قدم صورة ضوئية من إخطار إنهاء الخدمة المؤرخ في 15 ديسمبر 2015، بسبب غياب المدعي، ورفع دعوى في 8/2/2016 .
ونوهت إلى أن الماده (135) من قانون العمل تنص على أنه لا تسمع دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل، إذا قدمت بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء العقد .
وأكدت المحكمة، أن حبس المدعي والذي لم يقدم دليلا عليه، لا يعد مانعا يوقف به مدة السقوط الخاصة بطلب التعويض، إذ كان فى مكنته أن يستخدم حقه الدستورى فى توكيل وكيل للمطالبة بالتعويض فى الميعاد، وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم سماع الدعوى في هذا الطلب .
وكانت المدعى عليها، ارتكنت فى إنهاء العقد إلى تغيب المدعى أكثر من 5 أيام، الأمر الذى ترى معه المحكمة أنها لم تراع الإجراءات، لم تراع فيه المدعى عليها مهلة الإخطار، فمن ثم يستحق معه المدعي تعويضا مساويا لأجره عن تلك المهلة بما يوازى مبلغ 975 دينارا باعتباره الأجر الأساسى حسبما ورد بالتسوية .
وحيث أنه متى كان ما تقدم وأخذا به وكان الثابت باتفاقية القرض المبرمة بين المدعية والمدعى عليه والمتضمنة حصوله على 57800 دينار قرضا من الشركة بموجب مشروع الشركه "الباسكان" لتملك البيوت، وكان الثابت بتلك الاتفاقية بالبند الثامن أنه فى حالة إخفاق الموظف أو إنهاء خدمته لأي سبب من الأسباب أثناء سريان تلك الاتفاقية، يستوفي كامل الرصيد المتبقى من القرض من مستحقات نهاية الخدمة.
{{ article.visit_count }}
قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام بحريني، سداد قرض بقيمة 33 آلف 740 دينارا، اقترضه من شركة معروفة في مجال الألمنيوم، لبناء مسكنه قبل إنهاء خدماته بسبب تغيبه لمدة 5 أيام، وفي المقابل ألزمت الشركة بسداد 975 بدل الإخطار، وشهادة خدمة.
وقررت المحكمة، إلزام الشركة والموظف السابق بسداد المناسب من المصروفات، وبإجراء المقاصة بشأن أتعاب المحاماة.
ويطالب المدعي في دعواه العمالية إلزام الشركة، بتأدية بدل الإخطار بمبلغ ألف و315 دينارا، التعويض عن الفصل التعسفى بمبلغ 15 ألف 786 دينارا، وشهادة الخدمة والمصروفات وأتعاب المحاماة .
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدعي عمل لدى الشركة لقاء أجر شهري يصل إلى ألف 315 دينارا، وفوجئ بإنهاء خدماته في 15ديسمبر2015، وعدم سداد مستحقاته.
واختصمت الشركة " المدعي" ومطالبتها بسداد المتبقي من قرض اقترضه منها، وتبقى في ذمته 33 آلف و740 دينارا، والمصاريف والأتعاب .
وأشارت إلى أن المدعي حصل على قرض من الشركة بقيمة 57 آلف 800 دينار، ونظراً لانتهاء خدمته تبقى فى ذمته 33 آلف 740 دينارا 409 فلس، بعد خصم مستحقاته، وأصدرت المحكمة قرارا بضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما تقرير واحد.
وقالت المحكمة في طلب المدعي بالتعويض عن فصله تعسفياً، بأن طرفي الدعوى تربطهما علاقة عمل بدأت اعتبارا من 6 أبريل 2014 وينتهى بانتهاء العمل وكان وكيل المدعى قد قدم صورة ضوئية من إخطار إنهاء الخدمة المؤرخ في 15 ديسمبر 2015، بسبب غياب المدعي، ورفع دعوى في 8/2/2016 .
ونوهت إلى أن الماده (135) من قانون العمل تنص على أنه لا تسمع دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل، إذا قدمت بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء العقد .
وأكدت المحكمة، أن حبس المدعي والذي لم يقدم دليلا عليه، لا يعد مانعا يوقف به مدة السقوط الخاصة بطلب التعويض، إذ كان فى مكنته أن يستخدم حقه الدستورى فى توكيل وكيل للمطالبة بالتعويض فى الميعاد، وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم سماع الدعوى في هذا الطلب .
وكانت المدعى عليها، ارتكنت فى إنهاء العقد إلى تغيب المدعى أكثر من 5 أيام، الأمر الذى ترى معه المحكمة أنها لم تراع الإجراءات، لم تراع فيه المدعى عليها مهلة الإخطار، فمن ثم يستحق معه المدعي تعويضا مساويا لأجره عن تلك المهلة بما يوازى مبلغ 975 دينارا باعتباره الأجر الأساسى حسبما ورد بالتسوية .
وحيث أنه متى كان ما تقدم وأخذا به وكان الثابت باتفاقية القرض المبرمة بين المدعية والمدعى عليه والمتضمنة حصوله على 57800 دينار قرضا من الشركة بموجب مشروع الشركه "الباسكان" لتملك البيوت، وكان الثابت بتلك الاتفاقية بالبند الثامن أنه فى حالة إخفاق الموظف أو إنهاء خدمته لأي سبب من الأسباب أثناء سريان تلك الاتفاقية، يستوفي كامل الرصيد المتبقى من القرض من مستحقات نهاية الخدمة.