زهراء حبيب

قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام شركة بتعويض مشرف بقسم المبيعات بـ29 آلف 526 دينار، لفصله تعسفياً بعد خدمة دامت 14 سنة، ودون سداد حقوقه العمالية.

ورفع المدعي بإلزام المدعى عليها "شركة" الأجور المتأخرة عن الفترة من الأول من أبريل 2013 وحتى 17 يونيو 2015، وبدل الإجازة السنوية من 2013 إلى 2015، وبدل الإخطار وكذلك التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة.

وعمل المدعي لدى الشركة بموجب عقد محدد المدة اعتباراً من 22 أبريل 2004 مقابل أجر شهرى 1000 دينار، وصدر قراراً بفصله في 17 يونيو 2015 من العمل، ما استدعى إلى رفعه دعوى عمالية. وأكد أحد الشهود أن المدعي عمل لدى الشركة بوظيفة مشرف بقسم المبيعات بأجر 1000 دينار.

وبخصوص طلب المدعي بالتعويض عن الفصل التعسفي، فإن المدعي قدم الإخطار الموجه له من المدعى عليها المؤرخ في 17 يونيو 2015 والمتضمن إنهاء خدماته، ما يعني بأن الشركة أنهت عقد العمل بإرادتها المنفردة.

ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها لم تقدم مبرراً لهذا القرار سوى ما أوردته بإخطار إنهاء علاقة العمل، لكنها لم تمثل ولم تقدم ما يفيد ذلك وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض في حقها.

وأكدت المحكمة توافر الخطأ وترى بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى أن المدعي أصابه ضرر، يتمثل في حرمانه من الأجر الذي عول عليه في معيشته وما حدث في نفسه من إحباط، ناهيك أن مدونات الدعوى خلت من التحاقه بعمل آخر، وعليه تقضي المحكمة بـ12 ألف دينار، باعتبار أن خدمة المدعي 14 سنة وشهرين و25 يوماً بعد إضافة مهلة الإخطار يستحق عنها تعويض 12 شهراً باعتباره الحد الأقصى للتعويض.

وعن طلب المدعي ببدل الإخطار، أشارت إلى أنه يستحق تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة الإخطار بمبلغ 1000 دينار.

وفيما يخص طلب المدعي ببدل الإجازة السنوية، لفتت المحكمة إلى أن الشركة لم تقدم ما يثبت استنفاد المدعي لرصيد إجازته السنوية أو حصوله على البدل النقدي، وهو يستحق بدل الإجازة عن السنتين الأخيرتين والكسور بواقع 36.9 أجر تقريباً بما يوازي مبلغ 999/1229 ديناراً.

وعن الأجور المتأخرة للمدعي، بينت المحكمة بأنها تطمئن لما شهد به شاهد المدعي بعمل الأخير لدى المدعى عليها بوظيفة مشرف بقسم المبيعات بأجر شهري ألف دينار، وكانت المدعى عليها وهي المكلفة قانوناً بإثبات سداده لأجر المدعي لم تقدم ما يدل على ذلك ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 666/2566 ديناراً وتلزمه بأدائه للمدعي.

وأشارت إلى أن المدعي يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 381.9 يوم بما يوازي 999/12729 ديناراً.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي 29 ألفاً و526 ديناراً، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.