زهراء حبيب :
أبطلت المحكمة الكبرى الأولى الشرعية " السنية" عقد تنازل شقيق وشقيقته لم يبلغا سن الرشد عن حقهما في السكن الشرعي وحقوقهما الشرعية الآخرى، وتركهما مشرديين بين منازل الأقرباء، وتاره يتشرد الابن بالشارع، لرفضه السماح لهما بالسكن بمنزله، واعتبرت المحكمة تلك الاتفاقية كأنها لم تكن وألغت كل ما احتوته من بنود لوردها على حقوق لا يجوز التنازل عنها شرعاً وقانوناً.
وقضية الشقيقين معروفة في أروقة المحاكم الشرعية، ولاقت تعاطف شريحة كبيرة من المحامين، وفي أحدى المواقف التقى الأخ بأخته بعد غياب استمر نحو 8 أشهر في قاعة المحكمة، فتعانقا اشتياقاً وحاجة لمساندة بعضهما البعض، وهو مشهد استدر عطف المحكمة والحاضرين.
وتقول المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الابن وشقيقته "المدعيين" بأن الأب رفع دعوى شرعية مختصماً المدعي نجله وغيره، أمام المحكمة الصغرى الخامسة الشرعية، وبإحدى الجلسات تقدم المدعى عليه باتفاقية صلح مكونة من 7 بنود .
وقد أصدرت المحكمة حكمها بصحة الاتفاق المدون بين الطرفين وأعطائه قوة السند التنفيذي، ثم طعن الابن على الحكم بطريق الاستئناف لدى المحكمة الكبرى الاستئنافية الأولى التي قضت برفض وتأييد الحكم المستأنف. رفعا دعواهما يطالبان ببطلان اتفاقية الصلح بينهما وبين والدهما بالتنازل عن السكن، وذلك لعدم توافر الأهلية القانونية اللازمة لدى المدعي الأول، ولورودها على حقوق لا يجوز التنازل عنها شرعاً وقانوناً .
وأكدت بأن الصلح هو اتفاق حول حق متنازع فيه شخصين بمقتضاه يتنازل أحدهما عن ادعائه أو مقابل أداء شيء ما، وهو عقد ينهي به الطرفان النزاع القائم بينهما، ولما كان الصلح تصرفاً قانونياً، ومن ثم يجب أن تتوافر فيه أركان التصرف القانوني من رضا محل وسبب، كما يجب أن تتوافر فيه شروط صحة الرضا، بأن يكون أطراف الصلح تتوافر لديهم الأهلية القانونية اللازمة لإبرام التصرفات ولما كان الصلح لا يكون إلا حقا متنازعا فيه بين شخصين بمقتضاه يتنازل أحدهما عن ادعائه مقابل تنازل الآخر عن ادعائه، وينهي النزاع القائم بينهما، ولا بد أن تتوافر فيه أركان التصرف القانوني من رضا ومحل وسبب أهلية قانونية لإبرام التصرفات .
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الابن يبلغ من العمر (17 سنة) وتنازل بموجب الاتفاقية عن حقوق مالية مقرره له شرعاً بموجب القانون وأن الأب استغل صغر سنه وعدم بلوغه سن الرشد، لدفعه على التنازل عن حقه، مما ألحق به ضرراً جسيماً بحقوق الشرعية .
والثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يبلغ من العمر (17) سنة وأخته المدعية الثانية (14) عاماً، وتنازلا عن حقوق مالية مقررة لهما وحقوق شرعية أخرى، بموجب قانون أحكام الأسرة رقم(19) لسنة 2017، وقد وقعا على الاتفاقية دون أن تتوافر فيهما الأهلية التي يتطلبها القانون لإبرام مثل هذا التصرف .
ونصت المادة(74) من القانون المدني على أنه:"إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة إن كانت ضارة ضرراً محضاً، أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من ولية أو من وصية أو من في حكمهم ".
كما إن الإتفاقية موضوع الدعوى بأن المدعي والمدعية الثانية صغيري السن ولم يبلغا سن الرشد، وأنهما تنازلا عن حق السكن باعتباره التزاماً شرعياً يقع على عاتق المدعي عليه " والدهما" ولا يحق لهما التنازل عنه قانوناً وشرعاً الأمر الذي يعيب إرادة المدعيين في إبرام الاتفاقية موضوع .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن تصرف المدعين بشأن عقد الصلح جاء ضاراً ضرراً محضاً بهما، وبحقوقهما المالية والشرعية الأمر الذي يتعين القضاء ببطلان تلك الاتفاقية .
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية الصلح بجميع ما احتوت عليه من بنود، واعتبارها كان لم تكن، وإلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف .
أبطلت المحكمة الكبرى الأولى الشرعية " السنية" عقد تنازل شقيق وشقيقته لم يبلغا سن الرشد عن حقهما في السكن الشرعي وحقوقهما الشرعية الآخرى، وتركهما مشرديين بين منازل الأقرباء، وتاره يتشرد الابن بالشارع، لرفضه السماح لهما بالسكن بمنزله، واعتبرت المحكمة تلك الاتفاقية كأنها لم تكن وألغت كل ما احتوته من بنود لوردها على حقوق لا يجوز التنازل عنها شرعاً وقانوناً.
وقضية الشقيقين معروفة في أروقة المحاكم الشرعية، ولاقت تعاطف شريحة كبيرة من المحامين، وفي أحدى المواقف التقى الأخ بأخته بعد غياب استمر نحو 8 أشهر في قاعة المحكمة، فتعانقا اشتياقاً وحاجة لمساندة بعضهما البعض، وهو مشهد استدر عطف المحكمة والحاضرين.
وتقول المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الابن وشقيقته "المدعيين" بأن الأب رفع دعوى شرعية مختصماً المدعي نجله وغيره، أمام المحكمة الصغرى الخامسة الشرعية، وبإحدى الجلسات تقدم المدعى عليه باتفاقية صلح مكونة من 7 بنود .
وقد أصدرت المحكمة حكمها بصحة الاتفاق المدون بين الطرفين وأعطائه قوة السند التنفيذي، ثم طعن الابن على الحكم بطريق الاستئناف لدى المحكمة الكبرى الاستئنافية الأولى التي قضت برفض وتأييد الحكم المستأنف. رفعا دعواهما يطالبان ببطلان اتفاقية الصلح بينهما وبين والدهما بالتنازل عن السكن، وذلك لعدم توافر الأهلية القانونية اللازمة لدى المدعي الأول، ولورودها على حقوق لا يجوز التنازل عنها شرعاً وقانوناً .
وأكدت بأن الصلح هو اتفاق حول حق متنازع فيه شخصين بمقتضاه يتنازل أحدهما عن ادعائه أو مقابل أداء شيء ما، وهو عقد ينهي به الطرفان النزاع القائم بينهما، ولما كان الصلح تصرفاً قانونياً، ومن ثم يجب أن تتوافر فيه أركان التصرف القانوني من رضا محل وسبب، كما يجب أن تتوافر فيه شروط صحة الرضا، بأن يكون أطراف الصلح تتوافر لديهم الأهلية القانونية اللازمة لإبرام التصرفات ولما كان الصلح لا يكون إلا حقا متنازعا فيه بين شخصين بمقتضاه يتنازل أحدهما عن ادعائه مقابل تنازل الآخر عن ادعائه، وينهي النزاع القائم بينهما، ولا بد أن تتوافر فيه أركان التصرف القانوني من رضا ومحل وسبب أهلية قانونية لإبرام التصرفات .
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الابن يبلغ من العمر (17 سنة) وتنازل بموجب الاتفاقية عن حقوق مالية مقرره له شرعاً بموجب القانون وأن الأب استغل صغر سنه وعدم بلوغه سن الرشد، لدفعه على التنازل عن حقه، مما ألحق به ضرراً جسيماً بحقوق الشرعية .
والثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يبلغ من العمر (17) سنة وأخته المدعية الثانية (14) عاماً، وتنازلا عن حقوق مالية مقررة لهما وحقوق شرعية أخرى، بموجب قانون أحكام الأسرة رقم(19) لسنة 2017، وقد وقعا على الاتفاقية دون أن تتوافر فيهما الأهلية التي يتطلبها القانون لإبرام مثل هذا التصرف .
ونصت المادة(74) من القانون المدني على أنه:"إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة إن كانت ضارة ضرراً محضاً، أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من ولية أو من وصية أو من في حكمهم ".
كما إن الإتفاقية موضوع الدعوى بأن المدعي والمدعية الثانية صغيري السن ولم يبلغا سن الرشد، وأنهما تنازلا عن حق السكن باعتباره التزاماً شرعياً يقع على عاتق المدعي عليه " والدهما" ولا يحق لهما التنازل عنه قانوناً وشرعاً الأمر الذي يعيب إرادة المدعيين في إبرام الاتفاقية موضوع .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن تصرف المدعين بشأن عقد الصلح جاء ضاراً ضرراً محضاً بهما، وبحقوقهما المالية والشرعية الأمر الذي يتعين القضاء ببطلان تلك الاتفاقية .
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية الصلح بجميع ما احتوت عليه من بنود، واعتبارها كان لم تكن، وإلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف .