شددت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية بشأن المنازعات في القطاع، مؤكدة خلال الورشة التي نظمتها حول "اللائحة التنظيمية بشأن المنازعات الخاصة للمستهلك في قطاع الاتصالات"، بحضور مشغلي خدمات الاتصالات، جواز فرض الهيئة عدداً من الغرامات المالية قد تصل إلى 50 ألف دينار بحريني حال إخفاق المشغل المرخص له بتنفيذ أحكام اللائحة.

وأشارت إلى أن هذه اللائحة تهدف إلى تحديد مبادئ وإجراءات تقديم النزاع الذي ينشأ بين المشترك والمشغل المرخص له، إلى جانب العمل على تحسين إجراءات التعامل مع الشكاوى من خلال وضع معايير أساسية رفيعة المستوى للتعامل مع الشكاوى من قبل المشغلين المرخص لهم.

واعتبر المستشار الأول لتطوير شؤون المستهلك بالهيئة الشيخ عبدالله بن حمود آل خليفة، اللائحة جزءاً متمماً للوائح السابقة بشأن حماية مستهلكي خدمات الاتصالات، حيث جاءت بعد عقد عدد من الدراسات حول أفضل الممارسات لآلية التعامل مع المنازعات في قطاع الاتصالات مع الأخذ بعين الاعتبار دور وحقوق وواجبات المشتركين ومشغلي خدمات الاتصالات مع الهيئة".

وأضاف "قامت الهيئة خلال فترة العمل على هذه اللائحة بنشر استشارة عامة لهذه اللائحة مع العموم تهدف إلى تقديم مرئيات جميع الأطراف المعنية وعلى الأخص المشتركين والمجموعات المعنية بحماية المستهلك قبل اعتمادها مع الجهات المختصة، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة في صنع القرارات".

وتتضمن اللائحة عدة فصول تسري على جميع مشتركي مشغلي خدمات الاتصالات من ضمنها إجراءات ومحتويات تقديم طلب تسوية النزاع، وآلية قبول طلبات تسوية المنازعات، والإجراءات الخاصة بالنظر في النزاع والتسوية والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى ضمانات حماية حقوق المشترك وعدد من الأحكام العامة المتعلقة بالالتزام والتنفيذ.