قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، بجولة ميدانية مفاجئة، الأربعاء، لعدد من مواقع العمل، حيث اطلع على مدى الالتزام بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، والذي بدأ سريانه مطلع يوليو الجاري، ويستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.
ورافق حميدان خلال الجولة عدداً من المسؤولين، حيث التقى بعدد من مشرفي المنشآت في تلك المواقع، واستمع إلى شرح منهم حول الإجراءات التي تتخذها منشآتهم لتطبيق القرار وضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال، ومدى توفير أصحاب العمل للرعاية الصحية المناسبة للعاملين، والوسائل المستخدمة للوقاية من الإصابات المهنية، إضافة إلى جهود المنشآت في تدريب العاملين على الإسعافات الأولية والحد من الحوادث والأخطار المهنية التي قد تحدث في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة في فصل الصيف.
وأعرب حميدان عن ارتياحه لمستوى الالتزام في المواقع التي قام بتفقدها، مؤكداً حرص البحرين على سلامة وصحة جميع العاملين في مواقع العمل الإنتاجية، وهو الأمر الذي جعلها من الدول التي تتمتع ببيئة عمل جاذبة ومحفزة، والرائدة في مجال حماية القوى العاملة، في ظل ما توفره من تشريعات وطنية تتوائم مع معايير العمل الدولية، لتحسين ظروف بيئة العمل ولضمان سلامة العاملين من مخاطر العمل، خصوصاً في هذه الظروف المناخية الحارة والرطبة التي تشهدها المملكة خلال شهري يوليو وأغسطس، لافتاً إلى أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة يعد من المكتسبات العمالية، مشدداً أنه لن يتم التهاون في رصد المخالفين لهذا التشريع العمالي الهام، وسوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العمال وضمان سلامتهم، مثمناً في الوقت ذاته التزام أصحاب العمل بالقرار، والذي يعكس إيمانهم وقناعتهم بأهمية تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والمحافظة على أرواح العمال وحياتهم وتأثير ذلك على مستويات الإنتاج والربحية.
ومنذ بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام في الأول من يوليو حتى تاريخه، فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بـ "6325" زيارة تفتيشية لمواقع العمل، أسفرت عن رصد "123" مخالفة فقط، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفات "237" عاملاً، بنسبة التزام تجاوزت الـ 98%. هذا وتم إحالة محاضر المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة للقرار.
وينص القرار رقم "3" لسنة 2013، على حظر تشغيل العمال الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، علماً بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً للمادة "192" من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب "15" والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار بحريني، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى العقوبتين.