أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بالتصديق على القانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والذي بموجبه تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة حماية البيانات الشخصية" تضطلع من خلال القانون توفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية، لاسيما مع شيوع استخدام الوسائل الإلكترونية (الرقمية) في تحرير وتناول المستندات والمعاملات، الأمر الذي قد يشكل مبعث تهديد على الحياة الخاصة للأفراد.
وترى المؤسسة الوطنية أن إصدار هذا القانون الرائد وتضمينه أحكاماً تفصيلية شاملة بشأن حماية الخصوصية الشخصية، ينعكس إيجابا على مبدأ احترام وحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة، وهو الحق الذي نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (26) منه والتي قررت على أن "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه"، وينسجم مع ما تضمنته المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 والتي قررت على أنه "كذلك لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته،ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس".
وتؤكد المؤسسة الوطنية أن إصدار هذا القانون يعد خطوة تشريعية سبّاقة ليست على المستوى الوطني فحسب، بل وتمتد إلى المستويين الإقليمي والدولي، كونه قانونا يتماشى مع مسلك منظمة الأمم المتحدة الداعي إلى حث الدول على إصدار قوانين تنظم عمليات جمع وحفظ المعلومات الشخصية باستخدام الحاسوب ومصارف البيانات وغيرها من الوسائل، سواء أكانت تجريها السلطات العامة أو الأفراد أو الهيئات الخاصة، فضلاً عن أن القانون قد تضمن أحكاماً تتعلق بالمسؤوليتين المدنية والجنائية حال مخالفة أحكامه.
وترى المؤسسة الوطنية أن إصدار هذا القانون الرائد وتضمينه أحكاماً تفصيلية شاملة بشأن حماية الخصوصية الشخصية، ينعكس إيجابا على مبدأ احترام وحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة، وهو الحق الذي نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (26) منه والتي قررت على أن "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه"، وينسجم مع ما تضمنته المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 والتي قررت على أنه "كذلك لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته،ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس".
وتؤكد المؤسسة الوطنية أن إصدار هذا القانون يعد خطوة تشريعية سبّاقة ليست على المستوى الوطني فحسب، بل وتمتد إلى المستويين الإقليمي والدولي، كونه قانونا يتماشى مع مسلك منظمة الأمم المتحدة الداعي إلى حث الدول على إصدار قوانين تنظم عمليات جمع وحفظ المعلومات الشخصية باستخدام الحاسوب ومصارف البيانات وغيرها من الوسائل، سواء أكانت تجريها السلطات العامة أو الأفراد أو الهيئات الخاصة، فضلاً عن أن القانون قد تضمن أحكاماً تتعلق بالمسؤوليتين المدنية والجنائية حال مخالفة أحكامه.