قام مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر بزيارة تفقدية إلى ساحل الدير لمتابعة أعمال التنظيف على الساحل، يرافقه العضو البلدي علي عبد الله النصوح وعدد من المسؤولين بالبلدية.
وخلال الزيارة، أكد المدير العام على أن البلدية حريصة على نظافة الواجهات البحرية في محافظة المحرق، وذلك في إطار سعيها للمحافظة على المنظر العام، مشيراً إلى أن البلدية لن تتهاون في رصد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يقومون برمي الأنقاض على السواحل.
وأشار الجودر إلى أن قسم النظافة بالبلدية قام في الفترة السابقة بجهود حثيثة لرصد المخالفات على ساحل الدير، حيث قامت البلدية بإزالة جميع المخالفات الموجودة على الساحل، منوهاً بأنه تم توجيه قسم النظافة بتكثيف العمل الرقابي على السواحل العامة حفاظاً على المنظر العام، ولتكون متنفساً مفتوحاً للجمهور.
يشار إلى أن بلدية المحرق تقوم بإزالة المخالفات الموجودة على السواحل العامة بحسب قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل و المنافذ البحرية، حيث جاء في المادة ( 4 ) من نفس القانون أنه لا يجوز التعدي على الشواطئ و السواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون وفي حال حصول التعدي تقوم البلدية بإزالتها إدارياً بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
{{ article.visit_count }}
وخلال الزيارة، أكد المدير العام على أن البلدية حريصة على نظافة الواجهات البحرية في محافظة المحرق، وذلك في إطار سعيها للمحافظة على المنظر العام، مشيراً إلى أن البلدية لن تتهاون في رصد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يقومون برمي الأنقاض على السواحل.
وأشار الجودر إلى أن قسم النظافة بالبلدية قام في الفترة السابقة بجهود حثيثة لرصد المخالفات على ساحل الدير، حيث قامت البلدية بإزالة جميع المخالفات الموجودة على الساحل، منوهاً بأنه تم توجيه قسم النظافة بتكثيف العمل الرقابي على السواحل العامة حفاظاً على المنظر العام، ولتكون متنفساً مفتوحاً للجمهور.
يشار إلى أن بلدية المحرق تقوم بإزالة المخالفات الموجودة على السواحل العامة بحسب قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل و المنافذ البحرية، حيث جاء في المادة ( 4 ) من نفس القانون أنه لا يجوز التعدي على الشواطئ و السواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون وفي حال حصول التعدي تقوم البلدية بإزالتها إدارياً بالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.