مريم بوجيري

أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بتنظيم إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات، إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وبحسب القرار تم تحديد رسوم الخدمات التي تتحصلها الإدارة من المركز ، بـ 500 دينار لإصدار أو تجديد ترخيص مركز أو إصدار بدل فاقد أو تالف له أو الترخيص بإنشاء فرع، في تم تحديد 200 ديناراً كرسم لدراسة طلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز، وتسري أحكام القرار الصادر على مزاولة نشاط خدمة الفحص الفني للمركبات في المملكة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب القرار رقم 113 لسنة 2018، فقد تم تحديد رسم إصدار أو تجديد ترخيص الفاحص أو إصدار بدل فاقد أو تالف له بـ 20 ديناراً، فيما تعتمد شهادات الفحص الفني للمركبات التي يصدرها المركز بمبلغ قدره 5 دنانير.

فيما نصت المادة 10 من القرار، بأن تحصل الإدارة العامة للمرور الرسوم المذكورة مقابل الخدمات التي تقدمها للمركز الذي يقصد به أية شركة أو مؤسسة مرخص لها من الإدارة بمزاولة نشاط فحص المركبات فنياً، ويجوز لها تحديد المبلغ الذي يؤديه العميل للمركز نظير خدمة الفحْص الفني التي يقدمها لتكون متوافقة مع مقتضيات السوق.

فيما نصت عقوبات مخالفة القرار مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدينة والجنائية بالسماح للإدارة إتخاذ الإنذار الكتابي بإزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع خلال مهلة مناسبة تقدرها الإدارة، إضافة لإيقاف المركز عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر إلى جانب إلغاء الترخيص للمركز أو الفاحص، فيما يجوز للإدارة بناءً على طلب كتابي من المركز أو الفاحص الصادر ضده قرار بإلغاء ترخيصه، إعادة إرسال ترخيص جديد له بشرط إزالة أسباب المخالفة وتعهده كتابياً بعدم تكرار ذات المخالفة.

كما أخلت الوزارة مسؤوليتها ومسؤولية الإدارة تجاه الغير عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة قيام المركز أو الفاحص بمزاولة النشاط، فيما يحظر بحسب القرار على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط مالم يكن مرخصاً له بذلك من قبل الإدارة، كما يحظر على المركز إنشاء أي فرع له في المملكة دون اتباع ذات الإجراءات اللازمة لطلب الترخيص والشروط المنصوص عليها في القرار.

فيما حدد القرار صلاحيات الإدارة العامة للمرور التي تتولى الإشراف على تطبيق أحكامه، بحيث يكون سبيلها في الصلاحيات التالية:

1 - وضع دليل الشروط والمتطلّبات والمعايير الفنية الواجب توافُرها لمزاولة النشاط.

2 - تحديد التزامات الفاحص بموجب قرار يصدر من الإدارة.

3 - تلقي الشكاوى المقدَّمة ضد المركز أو الفاحص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

4 - إصدار الترخيص وتجديده وتعديل البيانات الواردة فيه.

5 - الرقابة والإشراف والتفتيش على المركز والفاحص وفقاً لأحكام هذا القرار ودليل الشروط والمتطلَّبات والمعايير الفنية الواجب توافُرها لمزاولة النشاط.

6 - فرْض الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار على المخالفين لأحكامه.

7 - إعداد السجلات الورقية والإلكترونية و أنظمة العمل اللازمة لتدوين كافة البيانات والاحتفاظ بالوثائق والإحصائيات والتقارير المتعلقة بالمركز والفاحص.

8 - تقييم الفاحصين.

9 - استحداث أي نوع من غير أنواع الفحص الفني المحدَّدة في المادة 5 من القرار، على أنْ تتعلق بمزاولة النشاط.

10 - أية صلاحيات أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وحددت المادة 5 أنواع الفحص الفني في الترخيص التي يجوز تقديمها من قبل المركز وهي:

1. فحص المركبة الخفيفة والتي يقصد بها أية مركبة أو دراجة آلية باستثناء المركبة الثقيلة.

2. فحص المركبة الثقيلة التي يقصد بها أية سيارة نقل خاص أو سيارة نقل خاص للركاب أو سيارة ذات استعمال خاص أو قاطرة يزيد وزنها على ثلاثة آلاف كيلوجرام.

3. فحص المركبة المباعة عن طريق المزادات أو الشراء المباشر من المالك.

4. فحص المركبة لغايات التصدير.

5. الفحص الخارجي المقصود به الفحص الفني للمركبة الذي يتم خارج المركز بواسطة أجهزة خاصة متنقلة لأي مكان وفقً للمعايير الفنية التي تعتمدها الإدارة.

6. الخدمة المميزة للفحص المقصود بها التسهيلات غير المعتادة التي يقدمها المركز للعميل بناءً على طلبه.

فيما حدد القرار شروط التقديم للإدارة بطلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز، حيث يجب أن يكون بحريني الجنسية، ويقدم الرسومات والمخططات الهندسية لموقع المركز والمرافق التابعة له، إلى جانب تقديم خطاب ضمان بنكي لصالح الوزارة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحدِّدها دليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية، فيما يجب على المتقدم سداد الرسم المقرر بموجب القرار إضافة إلى أية شروط أخرى تحددها الإدارة.

وبموجب المادة 7، يتم إصدار ترخيص المركز وفق إجراءات محددة، حيث يقدم طالب الترخيص طلب القيد بالسجل التجاري إلى الجهة المختصة بالسجل التجاري وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، فيما يمنح طالب الترخيص شهادة بالقيد تتضمن عدم جواز مزاولته للنشاط المثبت في طلب القيد إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإداره وذلك بعد قبول الجهة المختصة بالسجل التجاري طلب القيد، فيما تحيل الجهة المختصة بالسجل التجاري الطلب إلى الإدارة العامة للمرور لتتولى فحصه والتأكد من استيفاءه لأحكام هذا القرار ودليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط والتأكد من مدى حاجة السوق لإصدار الترخيص، فيما يتعين على الإدارة البت في الطلب خلال 60 يوماً وإخطار الجهة المختصة بالسجل التجاري بنتيجة البت فيه إما بالموافقة المبدئية أو الرفض ويعتبر فوات 60 يوماً دون البت في الطلب بمثابة رفض له.

وحددت المادة المذكورة، أنه في حالة الموافقة على الطلب، يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية ومهلة لمدة 6 أشهر لتجهيز المركز واستكمال ما تبقى من الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص، ويجوز للإدارة تمديد المهلة المذكورة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعِ ذلك، كما يتم تنفيذ مشروع المركز وتجهيزه وفقاً لأحكام هذا القرار ودليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، والتي منحت الموافقةُ المبدئيةُ على أساسها، فيما تشكل لجنة من الموظفين المختصين بالإدارة لمعاينة المركز عند اكتمال تنفيذه وتجهيزه،لتبين مدى مطابقة التنفيذ لأحكام القرار ودليل الشروط والمتطلَّبات والمعاييرالفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، والتي صدرت الموافقة المبدئية استناداً إليها، حيث تقوم الإدارة بإصدار قرارها بشأن الترخيص بناء على تقرير اللجنة المذكورة، فيما يتوجب على الجهة المختصة بالسجل التجاري بعد تلقيها الترحيص أنْ تصدر للمرخص له شهادة بالقيْد في السجل تخوله مزاولة النشاط المرخص به.

ويعتبر الترخيص للمركز سارياً لمدة سنتين عند إصداره لأول مرة، ويجوز تجديده لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناءً على طلب كتابي من المركز، وذلك قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص، وعلى الإدارة إخطار المركز بالقرار الصادر بشأن طلب التجديد قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص، فيما يعتبر عدم إخطار المركز بالقرار خلال المدة المشار إليها قبولاً ضمنياً لطلب التجديد.

فيما نصت المادة 12 من القرار على جواز التظلم لكل ذي شأن إلى مدير عام الإدارة من أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه بموجب القرار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ عِلْمه بالقرار أو الإجراء المتظلِّم منه، ويتم البت في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويُخطر ذو الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال 7 أيام من تاريخ البت فيه، فيما يحق لمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من

تاريخ إخطاره برفض تظلمه، ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار.

يذكر أن قدم رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري مقترحاً بشأن اعتماد وكالات السيارات لفحص المركبات السنوي، بالإضافة للمتبع بالإدارة العامة للمرور وذلك لتخفيف الضغط على الإدارة وتخفيض فترات الإنتظار، فيما أفاد حينها رئيس شعبة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور النقيب حمد الدوخي عن توجه الإدارة لخصخصة الفحص الفني ، على أن يتم تطبيقها تدريجياً على الفحص الفني السنوي خلال العام الجاري وذلك في نوفمبر 2017.