أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات، د.نبيل محمد أبو الفتح، أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال أمانة العاصمة والبلديات، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفات الإنشائية بما يضمن المحافظة على هوية المناطق والمدن الإسكانية والالتزام بقوانين البناء والاشتراطات التنظيمية للتعمير.
جاء ذلك إثر الاجتماع المشترك الذي عقد بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بحضور كلا من وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وم. سامي بوهزاع الوكيل المساعد لشئون الإسكان والمسؤولين في الوزارتين.
وأضاف أبو الفتح "أن المخالفات الإنشائية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم "13" لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر رقم "28" لسنة 2009 والاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية الصادرة بقرار وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم "76" لسنة 2018 ، لها تأثيرات سلبية على النواحي الحضرية والسكنية والبيئية والاجتماعية، وأن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية التي نصت عليها القوانين المعتمدة تجاه هذه المخالفات".
مضيفاً في تصريحه، ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من مخالفة الاشتراطات التنظيمية وأحكام قانون المباني ومنها الوقف الفوري والإزالة الإدارية وذلك وفقا لأحكام المادة "2" من القانون رقم "42" لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم "13" لسنة 1977 والتي تضمنت أنه "توقف البلدية بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجرى بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى، ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يجوز للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه، ويخطر ذوي الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات"، علاوة على الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية وفقاً للأحوال.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك إثر الاجتماع المشترك الذي عقد بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بحضور كلا من وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وم. سامي بوهزاع الوكيل المساعد لشئون الإسكان والمسؤولين في الوزارتين.
وأضاف أبو الفتح "أن المخالفات الإنشائية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم "13" لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر رقم "28" لسنة 2009 والاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية الصادرة بقرار وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم "76" لسنة 2018 ، لها تأثيرات سلبية على النواحي الحضرية والسكنية والبيئية والاجتماعية، وأن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية التي نصت عليها القوانين المعتمدة تجاه هذه المخالفات".
مضيفاً في تصريحه، ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من مخالفة الاشتراطات التنظيمية وأحكام قانون المباني ومنها الوقف الفوري والإزالة الإدارية وذلك وفقا لأحكام المادة "2" من القانون رقم "42" لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم "13" لسنة 1977 والتي تضمنت أنه "توقف البلدية بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجرى بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى، ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يجوز للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه، ويخطر ذوي الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات"، علاوة على الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية وفقاً للأحوال.