قال رئيس نيابة المرور، المستشار المحامي العام حسين البو علي، إن التعميم رقم (2) لسنة 2018 الذي أصدره النائب العام، يأتي في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 37 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بتخويل النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر الجنائية في الجرائم المرورية والذي بدأ سريانه اعتباراً من 3 أغسطس 2018.

وأضاف حسين البوعلي، أن التعميم يشتمل على تنظيم للعمل بمقتضى التعديل الجديد ومتضمناً في بنوده إجراءات إصدار الأمر الجنائي وضوابطه القانونية وواجبات أعضاء نيابة المرور في هذا الشأن.

مشيراً إلى أن الهدف من التعميم هو تحقيق مقاصد القانون من إسناد إصدار الأوامر الجنائية إلى النيابة العامة في هذه النوعية من القضايا، وذلك بالتيسير على المواطنين والمقيمين وتجنيبهم إجراءات المحاكمة المعتادة، فضلاً عن تحقيق السرعة في الإنجاز.

وأكد المحامي العام، أحقية من صدر ضده الأمر الجنائي الاعتراض عليه في غضون ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به، وفي حالة الاعتراض يسقط الأمر الجنائي ويعتبر كأنه لم يكن، وبناءً على ذلك يتم تحديد جلسة أمام المحكمة لنظر القضية بإجراءات المحاكمة العادية.