خالد الطيبأصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، قراراً يشترط فيه ضرورة قيد كل شخص موكل من قبل ملاك العلامة التجارية، أو براءة الاختراع أو الرسم والنموذج الصناعي من أجل إيداع الطلبات ومتابعتها في سجلات الملكية الصناعية، فيما يشترط وجود "شهادة جامعية" وخبرة سنتين لتسجيل الملكية الصناعية.ويشترط وفقاً للقرار رقم 58 لسنة 2018، بتنظيم قيد وكلاء تسجيل الملكية الصناعية والمنشور في الجريدة الرسمية لقيد الوكلاء في السجل وأن يحمل صاحب طلب القيد خبرة عامين في مجال الملكية الفكرية، وحال كان المقدم شركة تضامن أو توصية بسطة.أما لو كان المقدم شركة من نوع آخر فيجب أن يكون المدير التنفيذي للمؤسسة كامل الأهلية، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من إحدى الجامعات المعترف بها في مملكة البحرين أو خارجها، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين بالعمل في أحد المكاتب أو الشركات المقيدة بالسجل التجاري من السلطة المختصة لممارسة نشاط الملكية الفكرية أو الاستشارات القانونية أو المحاماة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أي أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن رد له اعتباره.وفي حالة كان المتقدم للقيد مؤسسة خارج البحرين، أن يكون مرخص له بمزاولة نشاط وكيل تسجيل ملكية صناعية في الدولة الذي يحمل جنسيتها، وأن تكون قد مارست المؤسسة العمل الفعلي في دولتها كوكيل تسجيل ملكية فكرية لمدة سنتين، وأن يكون لديها سجل تجاري يمارس النشاط في المملكة.ويقدم طلب القيد في السجل إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقة معه، صور طبق الأصل من عقد الشركة وأخرى من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري، وشهادة رسمية من الجهة المختصة في الدولة المسجلة بها في حالة كونها شركة أجنبية، ونموذج التوقيع المعتمد وأسماء المندوبين المعتمدين من وكيل التسجيل.أما في حالة الأشخاص الطبيعية يشترط فيهم اكتمال اهليتهم، وحصولهم على ترخيص مزاولة النشاط كمحام بالمملكة، أسماء المندوبين المعتمدين من وكيل التسجيل.وتقوم الإدارة المختصة بالبت في طلب القيد خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويسلم في حالة الموافقة شهادة قيد سارية المفعول لمدة سنة مؤشراً عليها بحصول القيد ورقمه وتاريخه، وفي حالة الرفض يصدر قرار الرفض مسبباً ويعتبر انقضاء المدة بدون صدور رد بمثابة رفض ضمني.ونصت المادة (6) من القرار على ضرورة اخطار الإدارة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد بموجب طلب يقدم للإدارة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير، وتقوم الإدارة المختصة بتدوين البيانات الجديدة في السجل مع الإشارة لتاريخ التعديل وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، وفي حالة الرفض يبلغ صاحب الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه.وتلتزم المؤسسات المقيدة في السجل بتقديم طلب تجديد قيد سنوياً قبل 30 يوماً من انتهاء صلاحية قيد الشهادة، بالإضافة لاقتران اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير الصادرة عنه، وعلى الإدارة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوزارة أو بناءً على شكوى مقدمة إليها أن تجري تحقيقاً مع وكيل التسجيل فيما تنسب له من مخالفات تتعلق بمزاولة النشاط وحال تبين أن التهمة المنسوبة إليه تمثل جريمة يحال إلى النيابة العامة.مع عدم الاخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية يتم فرض بعض العقوبات الإدارية والتي يتم إيقاعها على وكيل التسجيل الذي يخل بواجباته في مزاولة النشاط، الإنذار الكتابي والوقف عن ممارسة النشاط لمدة لاتجاوز سنة.وفي حالة تكرار المخالفة إيقاف لا يتجاوز السنتين، شطب القيد ولا يجوز إعادة طلب القيد إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ويشترط قبل صدور قرار الوقف أو الشطب إبلاغ وكيل التسجيل لتجهيز دفوعه خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، فإن لم يقدم أو قدم وتم رفض دوعه قدم الأمر لوكيل الوزارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.وأجازت المادة (12) من القرار تقديم تظلم إلى الوزير خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره أو انتهاء المدة المحددة دون البت في الطلب ويتعين على الوزير البت في التظلم خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه، وانقضاء المددة بدون رد يعتبر رفض ضمني، ويتم تحديد الرسوم المفروضة على طلب القيد بناءً على قرار من الوزير المختص.