موزة فريد
أعلن وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية صباح الدوسري، عن ضبط 152 مخالفة عمل و315 عاملاً مخالفين، لم يلتزموا بقرار حظر العمل وقت الظهيرة في المناطق المكشوفة خلال شهري يوليو وأغسطس، مبيناً أنه سيتم إحالة أغلب المخالفات إلى النيابة العامة.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه تم تنظيم 9886 زيارة تفتيشية خلال تلك الفترة، للتأكد من تطبيق القانون من قبل العمال وأصحاب المؤسسات، من باب الإنسانية والتنظيم العمالي لصاحب العمل والعمال.
وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة بحق المخالفين، قال الدوسري "سيتم تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر مع دفع غرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتزيد عن 1000 دينار وفقاً لقانون العمل مادة 192".
وأكد الدوسري زيادة وعي أصحاب الأعمال لهذا القرار الذي يعتبره قراراً إنسانياً، حيث بلغت نسبة الإلتزام من قبلهم 98%، مبرراً أن أصحاب المخالفات هم من ذوي مؤسسات صغيرة لاتضم أكثر من 15 عاملاً بينما التزمت الشركات الكبيرة بالقرار.
وكانت الوزارة، أعلنت عن بدء تطبيق القرار رقم "3" لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بالأماكن المكشوفة، في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، مطلع يوليو الماضي وينتهي الجمعة.
أعلن وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية صباح الدوسري، عن ضبط 152 مخالفة عمل و315 عاملاً مخالفين، لم يلتزموا بقرار حظر العمل وقت الظهيرة في المناطق المكشوفة خلال شهري يوليو وأغسطس، مبيناً أنه سيتم إحالة أغلب المخالفات إلى النيابة العامة.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أنه تم تنظيم 9886 زيارة تفتيشية خلال تلك الفترة، للتأكد من تطبيق القانون من قبل العمال وأصحاب المؤسسات، من باب الإنسانية والتنظيم العمالي لصاحب العمل والعمال.
وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة بحق المخالفين، قال الدوسري "سيتم تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر مع دفع غرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتزيد عن 1000 دينار وفقاً لقانون العمل مادة 192".
وأكد الدوسري زيادة وعي أصحاب الأعمال لهذا القرار الذي يعتبره قراراً إنسانياً، حيث بلغت نسبة الإلتزام من قبلهم 98%، مبرراً أن أصحاب المخالفات هم من ذوي مؤسسات صغيرة لاتضم أكثر من 15 عاملاً بينما التزمت الشركات الكبيرة بالقرار.
وكانت الوزارة، أعلنت عن بدء تطبيق القرار رقم "3" لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بالأماكن المكشوفة، في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، مطلع يوليو الماضي وينتهي الجمعة.
وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر فريق التفتيش المعني، بزيارات لمختلف مواقع العمل المشار إليها بالقرار لرصد أية مخالفة للقرار الوزاري، وتقرير محضر مخالفة تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.
وينص القرار على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة "192" من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب "15" والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وينص القرار على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة "192" من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب "15" والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".