..
مريم بوجيري
أكد مصدر نيابي لـ"الوطن"، أن اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بمناقشة مشروع التقاعد، عرضت على النواب في اجتماعها مرئيات تخول وزير المالية في التصرف وفق الضمانات التي سيتم التوافق عليها، فيما أكد مصدر آخر أن الاجتماع عاد بالنواب لنقطة البداية الأولى التي تخول وزير المالية بالتصرف في إصدار القرارات.
وتم الاتفاق في الاجتماع على عقد لقاء نيابي قريباً للاستماع لآراء النواب حول المرئيات الجديدة للجنة على أن يحضر الاجتماع الخبير الإكتواري.
وشملت المرئيات التي استعرضها الاجتماع، الأخذ بتوصيات الخبير الإكتواري وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وموافقة مجلس الوزراء قبل إصدار أي قرار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ونص التعديلات التي حصلت عليها "الوطن": المادة 80
"أ"
يرفع رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى وزير المالية تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وماتم إنجازه وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأي بيانات أو معلومات أو قررات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة .
" ب"
يرفع مجلس إدارة الهيئة إلى وزير المالية، جميع التوصيات والقرارات بما فيها المتعلقة بتعديل المزايا التقاعدية أو اشتراكات التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم "13" لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "24" لسنة 1976 والقانون رقم "32" لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم.
فإذا رأى وزير المالية أن هذه التوصيات أو القرارات تتضمن خروجاً على السياسة العامة للدولة أو مساساً بالأوضاع المالية للهيئة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوماً من تاريخ رفع التوصيات إليه، وإعادتها إلى مجلس الإدارة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها.
وإذا أصر مجلس الإدارة على توصيته تولى الوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ مايراه بشأنها مع إبلاغ مجلس الإدارة بما اتخذ من إجراء، وترسل نسخة من تلك التوصيات والقرارات فور صدورها إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.
المادة الثانية
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم "3" لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بند جديد بالرقم "9" نصه الآتي:
9- لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة تعديل أي من المدد أو المزايا أو الاشتراكات أو الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم "13" لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم "24" لسنة 1976 والقانون رقم "32" لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم، إلا بعد إجراء الدراسة الإكتوارية وبهدف إطالة أعمار الصناديق وضمان استمراريتها ويعرض التعديل على السلطة التشريعية لإقراره.