أحمد خالد

قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، تسجيل جمعية الصداقة والأعمال البحرينية الإندونيسية في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك، بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون 21 لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى القرار رقم 2 لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

ويأتي القرار، بناء على اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة للأئحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم 4 لسنة 2007 وعلى القرار رقم 65 لسنة 2012 بشأن نظام الترخيص بجمع المال للجمعيات والأندية الاجتماعية الوثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، وعلى النظام الاساسي لجمعية الصداقة والأعمال البحرينية الإندونيسة.

وينص النظام الأساسي لجمعية الصداقة والاعمال البحرينية الإندونيسية أن لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، ولا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك او تنضم الى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين دون إذن مسبق من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بذلك.

كما ينص، على أن تقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين وبعد اخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة بالعمل على تحقيق الأهداف التي تنص على تقوية علاقات الصداقة والتفاهم بين شعبي البحرين وجمهورية إندونيسيا، وتشجيع علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية والسياحية والعلمية وغيرها، وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين المقيمين من رعايا دول الأسيان والشعب البحريني في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية.

وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها في البحرين بعد اخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة بالوسائل التالية وهي إقامة الفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاط الجمعية، وعقد ندوات ودورات وورش عمل تدريبية في نفس المجال، وإصدار نشرات ومطبوعات وفق أهداف الجمعية المرسومة، وإنشاء موقع إلكتروني للجمعية على شبكة الانترنت.

وتستهدف الجمعية القيام بالانشطة الاجتماعية، وقد بين النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية وهي أن لا يقل عمر العضو عن 18 عاماً، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا اذا رد إليه اعتباره، وبين النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بينت المادة 16 من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا الشأن.

وتضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية، فقد أعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها. وبين النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية ومنها غير العادية والشروط الواجب اتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره، وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة اليها.

وحدد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وبين أن مجلس الإدارة يتكون من أثني عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالأقتراع السري المباشر.

واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقأ للأغراض المشروعة للجمعية، وبين النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة، وأن اجتماعاته تعقد مره كل شهر، وحدد النظام طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.

وحول مالية الجمعية بين النظام الاساسي أن موارد الجمعية تتكون من رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها، واشتراكات الاعضاء، والهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، والارباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

وبين النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها، وأوجه صرف الاموال وطرق ايداعها، على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. وتستثنى السنة الأولى بالنسبة لبدء السنة المالية بحيث تبدأ من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية إن لم يكن في شهر يناير شريطة أن يكون الصرف طبقاً للأئحة المالية للجمعية، وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.

كما حدد النظام الاساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية، وبين كيفية تعديلة وكيفية ادماج الجمعية وتقسيمها، وقواعد حلها اختيارياً أو اجبارياً والجهة التي تؤول اليها أموالها عن الحل.

وبعد اتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية. واذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التى ترى توجيه اموال الجمعية إليها.