أصدر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، قراراً بإصدار اللائحة الداخلية لمعهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم.
ووفقاً للقرار، يكون مقر المعهد في مدينة المنامة، ويجوز نقله إلى مكان آخر، كما يجوز فتح فروع أخرى للمعهد في باقي أنحاء المملكة بعد موافقة المجلس.
ويقدِّم المعهد برامج دراسية ودورات تدريبية منتظمة، إضافة إلى برامج ودورات تدريبية بحسب الحاجة، ويعمل مجلس الإدارة على مواءمة برامجه الدراسية لتوافق المعايير المتبعه في المؤسسات الأكاديمية بهدف معادلة هذه البرامج الدراسية بالشهادات الأكاديمية المناسبة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في ذات الشأن.
وبحسب اللائحة، فإن السنة الدراسية في المعهد تتكون من فصلين دراسيين وفصل صيفي إن وجد، ويعد مدير المعهد برنامجاً زمنياً يحدد فيه تاريخ بدء وانتهاء الفصول الدراسية، وفترات التسجيل والاختبارات والإجازات، والبرامج والفعاليات التي سيقيمها المعهد خلال السنة الدراسية ويعرضها مجلس الإدارة لاعتمادها قبل بدء السنة الدراسية بشهرين على الأقل.
وتكون هناك لجنة شؤون الطلبة بالمعهد وتشكل برئاسة مدير المعهد، وعضوية رئيس شعبة القراءات والإجازات القرآنية ورئيس شعبة البرامج والدورات التدريبية واختصاصي شؤون الطلبة بالمعهد.
وفيما يتعلق بالمقررات الدراسية والبرامج التدريبية ، يتم إعدادها من قبل المجلس العلمي ويتم إجازتها بناءً على عرض مدير المعهد، ويرفعها المجلس لاعتمادها بعد تحديد البيانات المطلوبة الواردة باللائحة، على أن يصدر المجلس العلمي قراراً لتعريف البيانات المذكورة إلى جانب أن يكون لكل مقرر معرف واسم ووصف مفصل لمفرداته، يميزه من حيث المستوى عما سواه من مقررات، ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.
وبحسب القرار، فإن للمجلس العلمي معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج المعهد بناءً على توصية من مدير المعهد، وفقاً لاشتراطات محددة في اللائحة، كما تحدد أعداد الطلبة والطالبات الذين يمكن قبولهم في البرامج الدراسية والتدريبية خلال السنة الدراسية، وحدد القرار ماهية الاختبارات ونسب الحضور والغياب للدروس في المعهد.
وحددت اللائحة الاعتبارات الخاصة بمعاملة الطالب في حالة عدم التمكن من حضور الامتحان النهائي إلى جانب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة مقرر أو في حالة الرسوب وطلب تأجيل الدراسة، في حين يتم شطب قيد الطالب من المعهد إذا انقطع عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل.
ويفصل الطالب إذا حصل على 3 إنذارات أكاديمية متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج وللجنة إعطاء فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة، كما حددت اللائحة نظام الاختبارات النهائية ومعدلات الدرجات وطريقة التصحيح المتبعة لرصد الدرجات، إلى جانب منح درجات النجاح وتحديد المقررات الدراسية ومنح مرتبة الشرف للطلبة الذين يكملون متطلبات محددة بحسب اللائحة.
واستناداً للائحة، يضع مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المعهد لائحة لتنظيم عمل شيوخ الإقراء والمحاضرين والأساتذة الذين يتم استضافتهم، تتضمن تحديد العلاقة القانونية بينهم وبين المعهد، وتحديد مكافآتهم بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم، وكيفية تقييم أدائهم، وتنظيم طريقة توجيه الدعوة لهم إلى جانب تحديد مخصصات سفرهم وإقامتهم وتنقلاتهم ونحوه.
ويكون للمعهد اعتماد مالي يدرج رقماً واحداً في ميزانية المجلس، ويتولى مجلس الإدارة بالتنسيق مع مدير المعهد إعداد تقديرات إيرادات ومصروفات المعهد، وإحالتها إلى الأمانة العامة للمجلس قبل الانتهاء من إعداد ميزانية المجلس بوقت كافٍ، لإقرارها من قبل المجلس ضمن ميزانيته.
وتسري أحكام اللائحة المالية للمجلس الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 2012 على جميع السياسات والتصرفات والإجراءات المالية في المعهد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المرسوم أو اللائحة.