صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأصدر قانون رقم 43 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في المادة الأولى من القانون: يُستبدل بنصي المادتين 1 البند "ج" و2 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النصان الآتيان:
- مادة 1 البند "ج": الموظف: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية أو عقدية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين، ويعمل لدى الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظف الدائم والموظف المؤقت الذي يعمل بموجب عقد لمدة محددة بدوام كامل طوال أيام العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً.
- مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمن فيهم الموظفون المؤقتون، ويطبق هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق باستحقاقهم المعاش، ولا تسري أحكام هذا القانون على:
1- أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
2- العاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة عدا التي يصدر باستثنائها وبإخضاع العاملين فيها لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثانية على: مع مراعاة أحكام المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة تحتسب قيمة الاشتراكات للموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تستقطع عن راتب الموظف الذي يشغل وظيفة دائمة مماثلة.
وجاء في المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من القانون: يُستبدل بنصي المادتين 1 البند "ج" و2 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، النصان الآتيان:
- مادة 1 البند "ج": الموظف: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية أو عقدية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين، ويعمل لدى الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظف الدائم والموظف المؤقت الذي يعمل بموجب عقد لمدة محددة بدوام كامل طوال أيام العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً.
- مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمن فيهم الموظفون المؤقتون، ويطبق هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق باستحقاقهم المعاش، ولا تسري أحكام هذا القانون على:
1- أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
2- العاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة عدا التي يصدر باستثنائها وبإخضاع العاملين فيها لأحكام هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثانية على: مع مراعاة أحكام المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة تحتسب قيمة الاشتراكات للموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تستقطع عن راتب الموظف الذي يشغل وظيفة دائمة مماثلة.
وجاء في المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.