أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد، مرسوماً رقم "47" لسنة 2018، بإعادة تنظيم وزارة المالية.
وجاء في المرسوم ما يلي:
المادة الأولى
يعاد تنظيم وزارة المالية وذلك على النحو الآتي:
وزير المالية، ويتبعه:
أولاً: مكتب إدارة الدين العام.
ثانياً: مجلس احتياطي الأجيال القادمة.
ثالثاً: وكيل وزارة المالية، ويتبعه:
"1" إدارة الرقابة والمتابعة.
"2" الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:
"أ" إدارة الموارد البشرية والمالية.
"ب" إدارة المعلومات المالية.
"ج" إدارة شؤون الأملاك الحكومية.
"3" الوكيل المساعد للشؤون المالية، وتتبعه:
"أ" إدارة الميزانية.
"ب" إدارة المشاريع.
"ج" إدارة الخزانة.
"د" إدارة تطوير الأنظمة المالية.
"4" الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية، وتتبعه:
"أ" إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
"ب" إدارة الاستثمارات الحكومية.
"ج" إدارة التخصيص والتعاقدات.
"5" الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة، وتتبعه:
"أ" إدارة تنمية الإيرادات العامة.
"ب" إدارة سياسة الإيرادات العامة.
"ج" إدارة المعلومات المالية.
"6" الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة وتتبعه،
"أ" إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
"ب" الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية.
"ج" إدارة الكفاءة المركزية.
"د" عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم وفقاً لأداة تعينهم ونقلهم لتولي مهام الخدمات المالية المشتركة في الجهات الحكومية.
المادة الثانية
يصدر بتنظيم الخدمات المالية المشتركة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً لكل جهة.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم رقم "9" لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
على وزير المالية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المرسوم ما يلي:
المادة الأولى
يعاد تنظيم وزارة المالية وذلك على النحو الآتي:
وزير المالية، ويتبعه:
أولاً: مكتب إدارة الدين العام.
ثانياً: مجلس احتياطي الأجيال القادمة.
ثالثاً: وكيل وزارة المالية، ويتبعه:
"1" إدارة الرقابة والمتابعة.
"2" الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:
"أ" إدارة الموارد البشرية والمالية.
"ب" إدارة المعلومات المالية.
"ج" إدارة شؤون الأملاك الحكومية.
"3" الوكيل المساعد للشؤون المالية، وتتبعه:
"أ" إدارة الميزانية.
"ب" إدارة المشاريع.
"ج" إدارة الخزانة.
"د" إدارة تطوير الأنظمة المالية.
"4" الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية، وتتبعه:
"أ" إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
"ب" إدارة الاستثمارات الحكومية.
"ج" إدارة التخصيص والتعاقدات.
"5" الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الإيرادات العامة، وتتبعه:
"أ" إدارة تنمية الإيرادات العامة.
"ب" إدارة سياسة الإيرادات العامة.
"ج" إدارة المعلومات المالية.
"6" الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة وتتبعه،
"أ" إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
"ب" الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية.
"ج" إدارة الكفاءة المركزية.
"د" عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم وفقاً لأداة تعينهم ونقلهم لتولي مهام الخدمات المالية المشتركة في الجهات الحكومية.
المادة الثانية
يصدر بتنظيم الخدمات المالية المشتركة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً لكل جهة.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم رقم "9" لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
على وزير المالية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.