ولفتت تقوي خلال مداخلتها في اجتماع اللجنة الدائمة للسلام والأمن الدولي إلى ما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (18) على أن " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وشددت على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 2 مارس 2002، كما نفذت المملكة التزامها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد الاتفاقية أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن تنفيذ بنود الاتفاقية أو بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة.
واشارت إلى انضمام مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحماية الاسرة والحماية من العنف الأسري كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998.
ونوهت تقوي بجهود السلطة التشريعية بغرفتيها مجلسي النواب والشورى لإقرار قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري بصدور قانون الحماية من العنف الأسري في عام 2015م ليكون هذا القانون المؤكد لجميع أنواع الحماية التي تحتاج إليها المرأة والأسرة في مملكة البحرين.
بعدها، تقدمت تقوي بعدد من الاقتراحات بخصوص تعزيز مكافحة العنف الجنسي ضد النساء ضمن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منها تعزيز موضوع الجندر في كافة مجالات عمليات دعم السلام، زيادة تمثيل النساء في عمليات حفظ السلام، وتطوير قدرات بعثات حفظ السلام من أجل تحسين حماية المدنيين، وتوظيف عدد كاف من المترجمين الفوريين للاتصال المجتمعي المتبادل من السيدات وضمان قدرة البعثات على التعامل مع النساء والاستجابة لطلباتهن.
كما رأت د. تقوي أن تدريب القوات المسلحة على حقوق النساء والفتيات واحتياجاتهن الخاصة وحمايتهن والاضطلاع بمسؤولياتهم المناطة بها، وتعزيز الإجراءات التأديبية العسكرية لمرتكبي الجرائم بحق النساء مع ضرورة اشتراط الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي لتجنب الإفلات من العقاب، وكفالة الإشراف على المحتجزات والمعتقلات الإناث من قبل نساء، وفصلهن عن المحتجزين والمعتقلين الذكور، باستثناء الحالات التي يُجمع فيها أفراد العائلة الواحدة في مكان الاحتجاز نفسه، وكفالة حضور موظفات أثناء استجواب المحتجزات الإناث كلما أمكن ذلك.
ودعت إلى إنشاء لجان مختصة بوقائع العنف الجنسي، وتعيين نساء مدربات على التعامل مع الناجيات من مختلف أشكال العنف الجنسي في تلك اللجان، وإعطاء حجم أكبر للمحكمة الجنائية الدولية في مجال حماية المرأة من العنف في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وعدم التأثر بسيادة القرارات السياسية على القوانين الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومات لتنفيذ واجباتها تجاه حماية النساء من العنف حسب المعايير الدولية، وتخصيص جزء من ميزانية الدولة كميزانية جندرية خاصة فيما يتعلق بالعنف الجنسي أثناء النزاعات بخاصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وشددت على وجود الآلاف من الفضائح الذي قام بها موظفو الامم المتحدة ولابد من محاسبتهم على مدى سنوات عديده وآخر الإحصائيات اشارت في ٢٠١٦ وجود ١٠٣ ادعاءات عن حالات الاستغلال الجنسي وانتهاكات ضد عاملين في الأمم المتحدة من بينها ٥٢ حالة ضد بعثة حفظ السلام في جمهورية افريقيا الوسطى، ناهيك عن حالات وانتهاكات ضد الأطفال.