قال المستشار القانوني د.عبدالجبار الطيب إن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 لتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية منح مرونة تقديرية للوزير المختص كي يتخذ من الإجراءات ما يراه مناسباً لتنظيم منع أو حظر صيد الثروة البحرية لأي فترة يراها مناسبة، ومنع أو حظر استخدام أية أدوات صيد أو طرق تشكل ضرراً على الثروة السمكية أو الأحياء البحرية.
وكانت دراسة رسمية كشفت مؤخراً عن أن اليد البشرية العابثة ألحقت أضراراً جسيمة قضت على ما يقارب من 90% من المخرون السمكي الوطني.
وأوضح الطيب أن المرسوم بقانون بوصفه تنظيماً قانونياً لمجمل عمليات الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، جاء متكاملاً ومراعياً لجميع الجوانب التي تضمن حماية الثروة البحرية التي عرفها المرسوم بأنها "الكائنات الحيوانية والنباتية التي تعيش في مياه الصيد أو على قاع البحر أو في تربته التحتية، وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات من "اللؤلؤ" أو "الشعاب المرجانية" أو غيرها وكذلك قاع البحر وما يحويه من رمال وصخور".
وأكد الطيب أن المرونة التي راعاها المشرع عند إقرار المرسوم بقانون نابعة من المرونة والحركة وعدم الثبات التي تتصف بها الثروة البحرية، فالطبيعة البحرية عموماً عملية دينامية خاضعة للتغيرات القصدية بفعل التدخل البشري كالصيد الجائر، والتغيرات غير القصدية الناتجة عن التقلبات المناخية وغيرها، ولذلك منح المرسوم بقانون تلك المرونة التقديرية للوزير المختص لكي يتخذ من الإجراءات ما يراه مناسباً.
وبين أن المرسوم بقانون مبني في الأساس على نص دستوري، وتحديداً في المادة التاسعة منه – فقرة "ح" التي نصت على أن "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، معتبراً أن ذلك ما هو إلا توجيه مباشر لحماية البيئة ومنها البيئة البحرية بما تشمله من حياة فطرية.
وعن تنظيم أدوات الصيد، قال الطيب إن المادة (19) من المرسوم بقانون لم تجز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية، وكذلك السلاحف البحرية وأبقار البحر على امتداد الشواطئ أو في مياه الصيد، لافتاً إلى أن شباك الجر القاعي (الكراف) هي واحدة من الطرق التي تهدد مثل هذه الكائنات الصغيرة أو التي هي في طور النمو، كونها تجر كل ما يصادفها أثناء عملية الجر، لذلك فإن طبيعة هذه الشباك واستعمالها في حد ذاته يتعارض مع مطلب المادة.
وأشار إلى أن المادة (20) من المرسوم حددت أنواع الشباك الممنوعة ومنها شباك الجر القاعي لصيد الأسماك (الكراف)، ثم أجازت الفقرة (ز) من هذه المادة إضافة أي شباك أخرى أو آلات أو أدوات تحددها الجهة المختصة، وهو ما يعني أن من حق الجهة المختصة أن تصدر القرارات اللازمة لتضيف أي أدوات أو آلات أو شباك قد تستجد وتمس الثروة والبيئة البحرية.
وأوضح أن المشرع لم يغفل عن ترتيب العقوبات الجنائية في حال مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون، إذ رتبت المادة (33) عقوبات جنائية على مخالفة المادتين (19) و(20)، وهي الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار أو إحدى العقوبتين، وأجازت المادة (34) مصادرة المعدات كإجراء تحفظي وإداري.
وخلص الطيب إلى أن "التنظيم القانوني لحماية الثروة البحرية جاء متكاملاً، مع ضرورة ملاحظة بعض الجوانب الواجب تطبيقها في المرحلة القادمة كتقليل عدد الرخص لضمان حسن تطبيق القانون وقراراته التنفيذية، ولتكون هذه الخطوة بمثابة فرصة تصحيحية تحقق النماء للثروة البحرية"، مقترحاً تقليل عدد العمالة مع ضمان حصول الباقين منهم على تدريب في عمليات الصيد ورخصة اجتياز البرامج التدريبية على نفقة صاحب العمل، فضلاً عن التأكيد على المنع المطلق للكراف لما يمثله من تهديد مباشر وحقيقي للثروة البحرية، وتشديد العقوبات المالية المترتبة على مخالفة المواد (19) و(20).