أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن مفتشي إدارة الثروة السمكية لم يرصدوا خلال هذا الأسبوع أي كميات مخالفة من الأسماك الصغيرة التي كان يتم اصطيادها وتداولها وعرضها للبيع التجاري أمام المستهلكين في الأسواق المركزية ومحلات البيع بالتجزئة، وكذلك في مرافئ الصيد.
وأرجع وكيل الزراعة والثروة البحرية أسباب عدم رصد مثل هذه الأسماك الصغيرة والتي يعد صيدها أو تداولها مخالفاً للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، إلى الرقابة الأرضية المعززة التي تقوم بها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوكالة والمنتشرة في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، علاوة على دخول القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية "الكراف" حيز التنفيذ اعتباراً من 16 نوفمبر الجاري، وما قابله من التزام الصيادين المرخصين بأحكامه.
وشدد الوكيل، على أن أي محاولة لخرق القانون والقرارات المنفذة له من خلال تعمد صيد وتداول الأسماك الصغيرة والتي لا تتم في إطارها التنظيمي الصحيح، كعمليات البيع التي تتم فيما يطلق عليها "الأسواق السوداء" من قبل الباعة الجائلين غير المرخصين، فإن ذلك يعد تجاوزاً للقانون الذي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف المادة (19) من المرسوم بقانون. ونصت المادة على أنه "لا يجوز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به".
كما يعاقب القانون كل من يخالف المادة (26) من المرسوم بالقانون نفسه والتي نصت على أنه "لا يجوز بيع الثروة البحرية إلا في أسواق أو أماكن تحددها الجهات المعنية، وتتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية، التي تحددها القوانين واللوائح المعمول بها"، بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوماً وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وجدد الشيخ محمد بن أحمد تأكيده على أن القرارات التنفيذية التي صدرت مؤخراً الهادفة إلى تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، لم يحظر أي منها صيد الروبيان، لكنها منعت طريقة صيده بشباك الجر القاعية "الكراف".
وأكد أنه تم تخويل مفتشي الإدارة بمساءلة أصحاب فرشات الأسماك في الأسواق المركزية ومحلات البيع بالتجزئة عن مصدر الروبيان وكيفية صيده، وأنه إذا تبين بأن عملية الصيد تمت بواسطة "الكراف" فإن ذلك سيعرض الأطراف المشتركة ذات العلاقة في أن يتخذ في حقها الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
وأهابت إدارة الثروة السمكية بالمواطنين وعموم الجمهور تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال التبليغ عن أي مخالفات يرصدونها في عرض البحر أو في المرافئ والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك وكذلك من قبل الباعة الجائلين غير المرخصين، كبيع الأسماك الصغيرة أو الصيد بواسطة شباك محظور استخدامها قانوناً، والاتصال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على أرقام الخط الساخن وهي (39244428) و(39479246).
وكانت إدارة الثروة السمكية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية أعلنت في وقت سابق الأسبوع الماضي أنها وخلال الفترة بين 4 إلى 16 نوفمبر الجاري، صادرت كميات تقدر بحوالي طنين "2,000 كيلوجرام" من الأسماك الصغيرة والتالفة، وحررت 95 مخالفة، بعضها تم تقييدها (ضد مجهول) في حق الباعة الجائلين الذين غادروا مواقعهم لحظة وصول مفتشي الإدارة مخلفين وراءهم كميات كبيرة من الأسماك والقشريات غير المصرح لهم ببيعها فضلاً عن أن مزاولتهم لهذه المهنة لم تتم ضمن الإطار القانوني.
كما أعلنت تجميدها 11 رخصة صيد وأنها رفعت حالة التجميد عن بعض تلك الرخص التي راجع أصحابها الإدارة لتوقيع التعهد النهائي بعدم العودة لارتكاب هذه المخالفة.
{{ article.visit_count }}
وأرجع وكيل الزراعة والثروة البحرية أسباب عدم رصد مثل هذه الأسماك الصغيرة والتي يعد صيدها أو تداولها مخالفاً للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، إلى الرقابة الأرضية المعززة التي تقوم بها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوكالة والمنتشرة في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، علاوة على دخول القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية "الكراف" حيز التنفيذ اعتباراً من 16 نوفمبر الجاري، وما قابله من التزام الصيادين المرخصين بأحكامه.
وشدد الوكيل، على أن أي محاولة لخرق القانون والقرارات المنفذة له من خلال تعمد صيد وتداول الأسماك الصغيرة والتي لا تتم في إطارها التنظيمي الصحيح، كعمليات البيع التي تتم فيما يطلق عليها "الأسواق السوداء" من قبل الباعة الجائلين غير المرخصين، فإن ذلك يعد تجاوزاً للقانون الذي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف المادة (19) من المرسوم بقانون. ونصت المادة على أنه "لا يجوز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به".
كما يعاقب القانون كل من يخالف المادة (26) من المرسوم بالقانون نفسه والتي نصت على أنه "لا يجوز بيع الثروة البحرية إلا في أسواق أو أماكن تحددها الجهات المعنية، وتتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية، التي تحددها القوانين واللوائح المعمول بها"، بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوماً وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وجدد الشيخ محمد بن أحمد تأكيده على أن القرارات التنفيذية التي صدرت مؤخراً الهادفة إلى تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، لم يحظر أي منها صيد الروبيان، لكنها منعت طريقة صيده بشباك الجر القاعية "الكراف".
وأكد أنه تم تخويل مفتشي الإدارة بمساءلة أصحاب فرشات الأسماك في الأسواق المركزية ومحلات البيع بالتجزئة عن مصدر الروبيان وكيفية صيده، وأنه إذا تبين بأن عملية الصيد تمت بواسطة "الكراف" فإن ذلك سيعرض الأطراف المشتركة ذات العلاقة في أن يتخذ في حقها الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
وأهابت إدارة الثروة السمكية بالمواطنين وعموم الجمهور تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال التبليغ عن أي مخالفات يرصدونها في عرض البحر أو في المرافئ والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك وكذلك من قبل الباعة الجائلين غير المرخصين، كبيع الأسماك الصغيرة أو الصيد بواسطة شباك محظور استخدامها قانوناً، والاتصال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على أرقام الخط الساخن وهي (39244428) و(39479246).
وكانت إدارة الثروة السمكية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية أعلنت في وقت سابق الأسبوع الماضي أنها وخلال الفترة بين 4 إلى 16 نوفمبر الجاري، صادرت كميات تقدر بحوالي طنين "2,000 كيلوجرام" من الأسماك الصغيرة والتالفة، وحررت 95 مخالفة، بعضها تم تقييدها (ضد مجهول) في حق الباعة الجائلين الذين غادروا مواقعهم لحظة وصول مفتشي الإدارة مخلفين وراءهم كميات كبيرة من الأسماك والقشريات غير المصرح لهم ببيعها فضلاً عن أن مزاولتهم لهذه المهنة لم تتم ضمن الإطار القانوني.
كما أعلنت تجميدها 11 رخصة صيد وأنها رفعت حالة التجميد عن بعض تلك الرخص التي راجع أصحابها الإدارة لتوقيع التعهد النهائي بعدم العودة لارتكاب هذه المخالفة.