رفضت المحكمة الدستورية دعوى أقامها أشقاء ضد بعضهم لخلافهم على عقارات خاصة بميراث والدهم المتوفي، وطعنهم بعدم دستورية المادة الثامنة مكرر من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015، لتقديم الطعن بعد الميعاد.وتنص المادة المطعون عليها أن" للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، في الأحوال الآتية: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ويقتصر الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم".
وأقام ثلاثة أشقاء دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية الثانية ضد أشقائهم الـ11 المدعى ضدهم، يطالبون فيها بصورة مستعجلة بوضع شارات القيد على العقارات التي كانت مسجلة باسم مورث الطرفين، إضافة إلى إبطال عقود هبة من المورث لمرضه. وقضت المحكمة برفض الدعوى.
ولم يقبل الطاعنون الحكم فطعنوا فيه أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية التي أيدت الحكم. فما كان أمامهم سوى الطعن لدى محكمة التمييز شرعية.
ودفع الطاعنون أمام محكمة التمييز بعدم دستورية نص المادة (8) مكرر من المرسوم التي تقصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة عن المحكمة الشرعية الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم دون غيرها من الأحوال الواردة في النص المطعون عليه.
وقدرت محكمة التمييز جدية الدفع وصرحت للطاعنين بإقامة الدعوى الدستورية، إذ قضت الأخيرة برفض الدعوى لتقديمها بعد الميعاد.